responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة في ظلال شهداء الطف المؤلف : الصمياني، حيدر    الجزء : 1  صفحة : 200

ومن ثم فإنّ الشهيد الكربلائي أراد من سؤاله لابن عمر أن يستكشف رأيه أكان موافقاً لرأي أهل البيت أم مخالفاً له، دون إرادة المعرفة للحكم الشرعي للعمل به.

ومن هنا نفهم سرّ إعادة السؤال من قبل الشهيد الكربلائي لابن عمر مرّتين بقوله: إنّما أسألك عن نفسك أتأكله؟

الرواية الثانية: روى ابن أبي شيبة في مصنّفه قال: «حدثنا ابو بكر، حدثنا وكيع عن سعيد بن سعيد البجلي عن أبي الشعثاء الكندي عن ابن عمر قوله: الأوعية لا تحلّ شيئاً ولا تحرّم»([380]).

المراد من الأوعية الظروف، أو ما يسمّى بالأواني التي يوضع فيها الشيء، ولا شكّ أن هذه الظروف والأوعية لا يمكن أن تحلّ شيئاً هو بالأصل حرام ولا تحرّم شيئاً هو بالأصل حلال، وإنّما ورد التأكيد من النبي’ على هذا الأمر لأنّ هناك بعض الظروف التي كانت تستعمل آنذاك وتكون مساعدة في تنبيذ بعض التمور والعسل وقد ورد ذكر هذه الظروف بشكل عامّ في أحاديث، كقول أنس: «نهى النبي’ عن النبيذ في هذه الظروف. ورد ذكرها مشخّصة بأسمائها كما في قوله’ لوفد عبد القيس:

«لا تشربوا في نقير ولا مقير ولا دباء ولا حنتم ولا مزادة»([381]).

«والمراد من النقير أصل النخلة يُترك في مكانه ثمّ ينقر جوفه ويتّخذ


[380] المصنّف لابن أبي شيبة: ج5 مسألة3310.

[381] المصنف: ج1 ص518.

اسم الکتاب : موسوعة في ظلال شهداء الطف المؤلف : الصمياني، حيدر    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست