responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة في ظلال شهداء الطف المؤلف : الصمياني، حيدر    الجزء : 1  صفحة : 197

كتب الفريقين أنّهم سفن النجاة وأنّهم مدينة العلم وانهم مع الحقّ والحقّ معهم، بينما لم يرد مثل هذا في غيرهم.

نعم يُعمل برأي الغير اذا وافق رأي أهل البيت، وهذا أمر غير خافٍ على أحد، فعلماؤنا جميعهم يعملون برأي الراوي الثقة حتى ولو لم يكن إمامياً اذا كان رأيه موافقاً لرأي أهل البيت*، أمّا اذا ورد عن غيرهم كائناً من كان ما يخالف أهل البيت* في أيّ مسألة، فالمعوّل عليه هو حكم اهل البيت دون غيرهم.

قال الشيخ الطوسي كما يذكر ذلك المامقاني في تنقيح المقال: «من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف»([373]).

وقال السيّد محمد تقي الحكيم في الأصول العامّة:

«اعتبرت الشيعة الإمامية أخبار مخالفيهم في العقيدة حجّة اذا ثبت أنّهم من الثقات، وأسموا أخبارهم بالموثّقات»([374]).

ومن ثم يمكن لأيّ إنسان أن يأخذ أحكام دينه من أيّ مسلم راوٍ إذا لم يكن هناك ما يخالفه عند أهل البيت.

وعلى هذا الأساس تحرّك الشهيد الكربلائي مع عبد الله بن عمر، ومن ثم فلا يعني سؤاله إيّاه أخذ علوم الدين وأحكامه منه، وإنّما أراد أن يعرف رأيه في مسألة ما وقع الاختلاف فيها عندهم دون اهل البيت*، حيث اتّففت كلمتهم* على تحريم لحم الصيد على المحرم حتى وإن صاده محلّ، والدليل على هذا ما يلي:


[373] تنقيح المقال: ج1 ص73.

[374] الأصول العامة: ص219.

اسم الکتاب : موسوعة في ظلال شهداء الطف المؤلف : الصمياني، حيدر    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست