responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة في ظلال شهداء الطف المؤلف : الصمياني، حيدر    الجزء : 1  صفحة : 184

عمر عن أبيه، أنّ الحسين أمرني أن أنادي ليلة عاشوراء «أن لا يقتل معي رجل وعليه دين» ثمّ قال الحسين:

«فإنّي سمعت جدّي رسول الله يقول: من مات وعليه دين أخذت حسناته يوم القيامة»([347]).

وهذا لا يعني بالطبع عدم إمكان الجهاد أصلاً، وإنّما يجب عليه أن يقدّم وفاء الدين ثمّ بعد ذلك يأتي إلى الجهاد لكي لا يخسر حسناته يوم القيامة، ومع كلّ هذا كان هذا الشهيد قد رتّب أمره وعيّن من يقوم مقامه في أداء دينه، ولمّا سمع كلام الحسين وأنّه يريده بالذات، قال له: سيّدي أبا عبد الله، إنّ عليَّ ديناً وقد ضمنته لي زوجتي، فقال له الحسين(علیه السلام):

«وما ضمان امرأة».

وهنا إشارة إلى عدم القدرة غالباً عند المرأة مثل هذه الأمور، وربّما كانت هذه زيادة من الراوي، خصوصاً وقد نقل الذهبي([348]) مضمون الرواية هذه عن أبي الجحّاف، عن أبيه، عن رجل، أنّ الحسين قال له:

«لا يقتل معي رجل وعليه دين».

من دون هذه الزيادة «وما ضمان امرأة»، وعلى كلّ تقدير فقد كان هناك شهيد كربلائي يملك مسوّغاً شرعياً بالخروج من كربلاء لأداء الدين، ولكنّه أبى إلاّ أن يرتّب أمر الدين، ويرفض العمل بهذه الرخصة الشرعية.


[347] كلمات الإمام الحسين(علیه السلام)/ ص417.

[348] سير اعلام النبلاء: ج3 ص، المصنف لأبي شيبة: ح30591.

اسم الکتاب : موسوعة في ظلال شهداء الطف المؤلف : الصمياني، حيدر    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست