اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد الجزء : 1 صفحة : 251
أجاب عما في ضمير السائل من غير أن يسبقه بالسؤال) [618].
حكم التعدي في الطهور
90- عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام قال: «من تعدى في طهوره كان كناقضه»[619].
دلالة المتن
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «من تعدّى في الوضوء كان كناقضه»[620]، وقال عليه السلام: «ان للوضوع حداً من تعداه لم
يؤجر»[621]، فعليه ان الفرض في غسل
الأعضاء مرّة واحدة، واثنتان سُنة، ولا ريب أن من زاد في الوضوء فقد تعدى، ولا
دليل شرعي فيه[622].
عدد التكبيرات على الميّت
91- عن عيسى بن مهدي الجوهري، قال:... فلما دخلنا على سيدنا أبي محمد
الحسن عليه السلام... قال عليه السلام: «نعم! في أنفسكم ما تسألون عنه، أنبئكم به، والتكبير على
الميّت خمساً وكبّر غيرنا أربعاً»، فقلنا: يا سيدنا! هو مما أردنا أن
نسأل عنه، فقال عليه السلام: «أول من صلى عليه
[618] التنقيح في شرح العروة الوثقى: علي الغروي، 2/ 142.