responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 251

أجاب عما في ضمير السائل من غير أن يسبقه بالسؤال) [618].

حكم التعدي في الطهور

90- عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام قال: «من تعدى في طهوره كان كناقضه»[619].

دلالة المتن

قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «من تعدّى في الوضوء كان كناقضه»[620]، وقال عليه السلام: «ان للوضوع حداً من تعداه لم يؤجر»[621]، فعليه ان الفرض في غسل الأعضاء مرّة واحدة، واثنتان سُنة، ولا ريب أن من زاد في الوضوء فقد تعدى، ولا دليل شرعي فيه[622].

عدد التكبيرات على الميّت

91- عن عيسى بن مهدي الجوهري، قال:... فلما دخلنا على سيدنا أبي محمد الحسن عليه السلام... قال عليه السلام: «نعم! في أنفسكم ما تسألون عنه، أنبئكم به، والتكبير على الميّت خمساً وكبّر غيرنا أربعاً»، فقلنا: يا سيدنا! هو مما أردنا أن نسأل عنه، فقال عليه السلام: «أول من صلى عليه


[618] التنقيح في شرح العروة الوثقى: علي الغروي، 2/ 142.

[619] تحف العقول: الحراني، 362 + مستدرك الوسائل: حسين النوري، 1/ 328.

[620] علل الشرائع: الصدوق، 1/ 324 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 1/ 440.

[621] فروع الكافي: الكليني، 1/ 26.

[622] ظ: الانتصار: الشريف المرتضى، 116 + الخلاف: الطوسي، 1/ 87 + الحدائق الناضرة: البحراني، 2/ 305، جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، 2/ 266.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست