اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد الجزء : 1 صفحة : 250
إليّ رجلاً كفرتوثياً، يقال له: إدريس بن زياد،... قال: خرجت من عندك
وعزمت على لقاء أبي محمد الحسن عليه السلام لأبتليه من مسائل فكان فيما أضمرت من
مسألته عن من عرق الجنابة، هل تجوز صلاته في ثوب يأخذ ذلك العرق أم لا؟... فقال عليه
السلام: «إن كان
من حلال فحلال، وإن كان من حرام فحرام»، من غير أن أسأله[615].
غريب الحديث
كفرتوثا: من كفور الشام المشهورة، وهي قرية كبيرة من أعمال الجزيرة، وكان
حصناً قديماً، ينسب إليها قوم من أهل العلم[616].
دلالة المتن
دلّت الرواية على نجاسة عرق الجنب من الحرام وعدم جواز الصلاة فيما أصابه
ذلك العرق، (إذا عرق في ثوبه وهو جنب فليتنشف فيه إذا اغتسل، وإن كانت الجنابة من
حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه) [617]، ومن هنا (تثبت كرامته عليه
السلام وإعجازه حيث