responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 190

المطلب الثاني: حكم التمتع بالزانية

وفيه مسألة واحدة وهي: التمتع بالزانية

عرض الرواية

60- عن الحسن بن ظريف، قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام قد تركت التمتع منذ ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي إليها وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت: قد قال: تمتع بالفاجرة فإنّك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام: أُشاوره في المتعة، وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب عليه السلام: «إنّما تحي سُنّة وتميت بدعة فلا بأس: وإيّاك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فهذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة، وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها»، فتركتها ولم أتمتع بها وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا، فأشتهر بها حتى علا أمرهُ وصار إلى السلطان وأُغرِم بسببها مالاً نفيساً وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي[478].


[478] كشف الغمة: الأربلي، 4 / 95 – 96 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 21 / 29.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست