responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 189

المطلب الأول: حكم نكاح اب الرضيع إبنة المرضعة

وفيه مسألة واحدة وهي: نكاح أب الرضيع إبنة المرضعة

عرض الرواية

59- عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع عليه السلام: «لا! لا تحلُّ له»[474].

البحث السندي

محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[475].

عبد الله بن جعفر: سبقت ترجمته[476].

دلالة المتن

دلّت الرواية على تحريم نكاح أب المرتضع ابنة المرضعة[477].


[474] فروع الكافي: الكليني، 3 /453 – 454 + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 3 / 302.

[475] ظ: ص 77.

[476] ظ: ص 143 - 144.

[477] ظ: الخلاف: الطوسي، 5/93 + الروضة البهية: زين الدين بن علي العاملي، 3/ 193 + هداية الأمة: الحر العاملي، 7 / 175 + الحدائق الناضرة: البحراني، 23/ 348 + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، 29 / 314 – 315 + كتاب النكاح: مرتضى الأنصاري، 340، 342.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست