responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 185

المطلب السادس: حكم الإقرار في مرض الموت

وفيه مسألة واحدة وهي: الإقرار في مرض الموت

عرض الرواية

58- ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى العسكري عليه السلام: امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشَبَه وصفر ونحاس وكل ما لها أقرت به للموصّى إليه، وأشهدت على وصيتها، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجتين، ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجاً، فلم ندرِ كيف الخروج من هذا، واشتبه علينا الأمر، وذكر الكاتب أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي، فقال: لا تصح تركتكِ لهذا الوصي إلّا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، وتأمريه بعدُ أن ينفذ ما توصيه به، فكتبت له بالوصية على هذا، وأقرت للوصي بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: «إن كان الدين صحيحاً معروفاً فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقاً، أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست