responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 184

والعسكري عليهما السلام[466]، (ثقة)[467].

محمد بن عبدوس: روى عن أبي محمد عليه السلام [468].

دلالة المتن

دلّت الرواية على جواز الوصية بجميع المال من دون فرق بين أن يكون له وارث أو لا، وقد تفرّد بهذا القول حسب ما توصل إليه البحث من فقهاء الإمامية علي بن بابويه القمي، إذ قال: (فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به) [469].


[466]، (4) ظ: رجال الطوسي: الطوسي، 389، 400.

[467] رجال النجاشي: النجاشي، 257 + الفهرست: الطوسي، 156 + خلاصة الأقوال: العلّامة الحلي، 299.

[468] ظ: جامع الرواة: محمد الأردبيلي، 2/146+ معجم رجال الحديث: الخوئي، 17/280.

[469] مختلف الشيعة: العلّامة الحلي، 6 / 350 + الدروس الشرعية: محمد بن مكي العاملي، 2 / 334.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست