دلّت الرواية على صحة وصية الميّت بما أوصى إلى مواليه، ولمولياته وبهذا
ينطبق الجواب على السؤال[446].
المسألة الثالثة: حكم وصية الوصي
إلى غيره
عرض الرواية
53- كتب محمد بن الحسن الصفار;
إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان وصيَّ رجل فمات وأوصى إلى رجل آخر، هل يلزم
الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وَصيّه؟ فكتب عليه السلام: «يلزمه بحقّه إن كان قِبَله حقّ، إن شاء الله»[447].