دلّت الرواية على ان الموصي ان سمّى وعيّن التسوية أو التفصيل أُتبع وعلى
الوصي أن ينفذ الوصية[441]، (وإن أطلق رد إلى كتاب
الله) [442].
المسألة
الثانية: من أوصى لمواليه ولمولياته كيف يقسم بينهم
عرض الرواية
52 - عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن
إلى أبي محمد عليه السلام: رجل أوصى بثلث ماله لمواليه، ولمولياته الذكر والأنثى
فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصية؟ فوقّع عليه السلام: «جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به إن
شاء الله»[443].