responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 176

البحث السندي

عدة من أصحابنا: سبقت الإشارة إليها[439].

سهل بن زياد: سبقت ترجمته[440].

دلالة المتن

دلّت الرواية على ان الموصي ان سمّى وعيّن التسوية أو التفصيل أُتبع وعلى الوصي أن ينفذ الوصية[441]، (وإن أطلق رد إلى كتاب الله) [442].

المسألة الثانية: من أوصى لمواليه ولمولياته كيف يقسم بينهم

عرض الرواية

52 - عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل أوصى بثلث ماله لمواليه، ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصية؟ فوقّع عليه السلام: «جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله»[443].


[439] ظ: ص 118.

[440] ظ: ص 89.

[441] ظ: الحدائق الناضرة: البحراني، 22 / 490 + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، 28 / 384.

[442] الحدائق الناضرة: البحراني، 22 / 490.

[443] فروع الكافي: الكليني، 5 / 56 + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 4 / 149 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 9/185.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست