* أن يكون العفو عن الظالم الذي ظلمك أنت وليس غيرك، لأن إسقاط العقوبة حق لا يمكن التصرف به إلاّ من صاحب الحق ذاته أو ممن أعطي ذلك الحق.
* أن لا يكون العفو سبباً في فساد من عفوت عنه، أو يكون مشجعاً للاستمرار في ظلمه وهذا ما حذر منه أمير المؤمنين عليه السلام:
«العَفوُ يُفسِدُ مِنَ اللّئيمِ بِقَدرِ إصلاحِهِ مِنَ الكَريمِ»[713].
* أن لا يكون العفو عن السيّئ مما يسبب ثلمة في الدين أو ضعفاً في سلطان الإسلام، أو نوع ضرر عليك وهذا ما أكده الإمام علي عليه السلام بقوله:
«جازِ بِالحَسَنَةِ وتَجاوَزْ عَنِ السَيِّئَةِ ما لَم يَكُن ثَلماً في الدِّينِ أو وَهناً في سُلطانِ الإسلامِ»[714].
وقول الإمام السجاد عليه السلام إذ يقول:
«حَقُّ مَن أساءَكَ أن تَعفُوَ عَنهُ، وإن عَلِمْتَ أنَّ العَفوَ عَنهُ يَضُرُّ انتَصَرتَ، قالَ الله تَبارَك وتَعالى:
((وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ))[715]»[716].
[713] ميزان الحكمة: ج6، ص83، ح13345؛ كنز الفوائد: ج2، ص182.
[714] ميزان الحكمة: ج6، ص83، ص13346؛ غرر الحكم: 4788.
[715] سورة الشورى، الآية: 41.
[716] ميزان الحكمة: ج6، ص83، ح13347؛ الخصال: 570/ 1.