responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين في صلاة الليل المؤلف : الحلي، ميثاق عباس    الجزء : 1  صفحة : 131

أخرها أو صعب عليه فعلها في وقتها وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك[169] والدليل ينصُ على القضاء، بل هو من أسرار آل محمد (صلوات الله عليهم). ولو قدم صلاة الليل في أول الليل ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة[170].

ومنها: لو باشر في الصلاة في وقت السحر وقد صلى أربع ركعات أو أزيد من صلاة الليل وقد طلع الفجر عليه أتمها مخففة[171]، وان لم يتلبس[172] بها قدم ركعتي الفجر ثم الفريضة وقضاها. ولو اشتغل بها أتم ما في يده[173] ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك[174].


[169]- منهاج الصالحين ج1ص133، م 506.

[170]- منهاج الصالحين السيد الخوئي ج1 ص133م 506.

[171]- يباشر فورا بالشفع والوتر او الوتر فقط، ولا يأتي ببقية الصلاة.

[172]- أي دخل وقت الفجر وهو لم يصل صلاة الليل بعد فعليه صلاة نافلة الفجر وصلاة الفجر بعدها ثم يقضي صلاة الليل.

[173]- أي اكمل ما في يده ثم يأتي بنافلة الفجر وفريضته ثم بعدهما يكمل صلاة الليل بنية القضاء طبعا.

[174]- العروة الوثقى للسيد اليزدي ص526.

اسم الکتاب : قرة العين في صلاة الليل المؤلف : الحلي، ميثاق عباس    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست