اسم الکتاب : قرة العين في صلاة الليل المؤلف : الحلي، ميثاق عباس الجزء : 1 صفحة : 131
أخرها
أو صعب عليه فعلها في وقتها وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم
أو طرو الاحتلام أو غير ذلك[169]
والدليل ينصُ على القضاء، بل هو من أسرار آل محمد (صلوات الله عليهم). ولو قدم صلاة
الليل في أول الليل ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة[170].
ومنها: لو باشر في الصلاة في وقت السحر وقد صلى أربع ركعات أو أزيد من صلاة
الليل وقد طلع الفجر عليه أتمها مخففة[171]،
وان لم يتلبس[172]
بها قدم ركعتي الفجر ثم الفريضة وقضاها. ولو اشتغل بها أتم ما في يده[173]
ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك[174].