اسم الکتاب : قرة العين في صلاة الليل المؤلف : الحلي، ميثاق عباس الجزء : 1 صفحة : 130
نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد
والاحتلام والمرض[166].
وقال السيد السيستاني: إنَّ الاحوط هو الإتيان بها في أول الليل مطلقا[167].
وأما تحديد منتصف الليل فقد ذكر السيد السيستاني (دام ظله) ذلك بقوله: هو منتصف
ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساءً وطلع الفجر
في الساعة الرابعة صباحا كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحاديةَ عشرةَ والنصف
مساءً فالمتبع لتحديد منتصف الليل هي مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة
والأمكنة[168].
ومنها: أن قضاءها أولى من تقديمها ليلا، فقد أفتى فقهاء الإمامية: انه لو دار
الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء. إلا للمعذور والمضطر،
قال السيد الخوئي (قده): يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن