responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 321

العقلي بين يدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فكف الفضول, وتحددت الأسئلة, ليتفرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسؤولية والقيادة, ولما وعت الجماعة الإسلامية مغزى الآية, وبلغ الله منها أمره, نسخ حكمها ورفع, وخفف الله عن المسلمين بعد شدة مؤدبة, وفريضة رادعة, وتأنيب, في آية النسخ»[1047].

وعلى ذلك فلا مناص من الالتزام بالنسخ، وأن الحكم المجعول بالآية الأولى قد نسخ وارتفع بالآية الثانية.

وهذا النسخ مما كانت الآية الناسخة ناظرة فيه إلى انتهاء أمد الحكم المذكور في الآية المنسوخة, ومع ذلك فنسخ الحكم المذكور في الآية الأولى ليس من جهة اختصاص المصلحة التي اقتضت جعله بزمان من دون زمان, إذ أن زمان الآية الأولى عام لجميع أزمنة حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لولا الناسخ, ولكن الحرص على المال، والإشفاق من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة كان مانعاً من استمرار الحكم المذكور ودوامه، فنسخ الوجوب وأبدل الحكم بالترخيص.

ففي جعل هذا الحكم ثم نسخه, تنبيهاً وتأديباً، وإتماماً للحجة. فقد ظهر بذلك أن الصحابة كلهم آثروا المال على مناجاة الرسول الأكرم، ولم يعمل بالحكم غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وترك المناجاة وإن لم يكن معصية لله سبحانه، لأن المناجاة بنفسها لم تكن واجبة، ووجوب الصدقة كان مشروطاً بالنجوى، فإذا لم تحصل النجوى فلا وجوب للصدقة ولا معصية في ترك المناجاة، إلا أنه يدل على أن من ترك المناجاة يهتم بالمال أكثر من اهتمامه بها. وفي نسخ هذا الحكم بعد وضعه ظهرت حكمة التشريع، وانكشفت منة الله على عباده[1048].


[1047] - محمد حسين علي الصغير-تاريخ القرآن: 13-14.

[1048] -ينظر: أبو القاسم الخوئي - البيان في تفسير القرآن: 276-279.

اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست