responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية المؤلف : سماك، غازى عبد الحسن    الجزء : 1  صفحة : 107

وقد أجيب عن هذه الأخبار بجملة من الوجوه:

أ- عدم إمكان تقييد الأخبار الكثيرة بمثل هذه الروايات، وعدم التزام المنكر باللوازم، وعدم صلاحيّتها لإثبات مثل هذا الحكم خصوصا مع مخالفتها للمشهور.

فلا يبعد أن يكون المراد بالرواية استلزام قولهم للكفر ببعض مراتبه، وكونهم كفّارا في المآل، لا أنّهم محكومون بذلك في الظاهر، ويحتمل أن يكون المراد بكونهم كفارا ما إذا علموا بالملازمة واعترفوا بها [1].

ب- ينزل ما ورد بكفرهم على الأخروي، ما لم يعترفوا ببعض ما يلزمونه مما هو مخالف لضرورة الدين‌ [2]، أي أنَّ المراد به الخروج من الإيمان وترتّب حكم الكافر الحقيقي في الآثار الأخرويّة، دون الخروج من الإسلام بالمعنى الأعم‌ [3].

ج- من أنَّ للشرك مراتب عديدة وهو غير مستتبع للكفر على إطلاقه، فلا إشكال في إسلام المرائي في عبادته مع أنَّ الرياء شرك بالله سبحانه، فالشرك المستلزم للكفر إنما هو الإشراك في ذاته تعالى أو في عبادته لأنه المقدار المتيقن، فالذي يعبد غير الله تعالى أو يشرك في ذاته هو المحكوم بكفره دون مطلق المشرك‌ [4].

د- الضعف‌ [5] في الأسانيد وقصورها [6].


[1] الهمداني، آغا رضا، مصباح الفقيه، ج 7 ص 296.

[2] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 6 ص 55.

[3] الأراكي، محمد علي، كتاب الطهارة، ج 1 ص 548.

[4] الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة، ج 3 ص 74.

[5] الصدر، السيد محمد باقر، شرح العروة الوثقى، ج 3 ص 313.

[6] السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام، ج 1 ص 387.

اسم الکتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية المؤلف : سماك، غازى عبد الحسن    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست