responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية المؤلف : سماك، غازى عبد الحسن    الجزء : 1  صفحة : 106

وحالهم حال المجبرة، فإنهم إذا التزموا بما يلزم مذهبهم من إعطاء السلطان للعبد في قبال سلطانه تعالى، فلا مناص من الحكم بكفرهم ونجاستهم لأنه شرك لا محالة، وأمَّا إذا لم يلتزموا بلوازم اعتقادهم- كما هو الواقع- حيث إنَّهم أرادوا بذلك الفرار عمَّا يلزم المجبّرة من إسناد الظلم إلى الله سبحانه، لوضوح أنَّ العقاب على ما لا يتمكَّن منه العبد ظلم قبيح، وإن وقعوا في محذور آخر أشدّ من حيث لا يشعرون، وهو إيجاد الشريك لله تعالى في سلطانه، فلا يستلزم اعتقادهم هذا شيئاً من النجاسة والكفر [1].

 

ستظهر السيد بحر العلوم كفرهم، لدخولهم في منكر الضروري، مع ورود النصّ بكفرهم‌ [2].

ومن جملة الأخبار التي صرّحت بأنَّ الجبر كفر والتفويض شرك:

أ- ما رواه الصدوق في العيون عن يزيد بن عمر الشامي عن الرضا (ع) في حديث:

«من زعم أنَّ الله يفعل أفعالنا ثمَّ يعذبنا عليها فقد قال بالجبر، ومن زعم أنَّ الله فوَّض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك» [3].

ب- ما رواه أيضا في الخصال عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع):

«الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أنَّ الله أجبر الناس على المعاصي، فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أنَّ الأمر مفوض إليهم، فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر» [4].


[1] الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة، ج 3 ص 73.

[2] بحر العلوم، السيد محمد، بلغة الفقيه، ج 4 ص 210.

[3] الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا (ع)، ج 1 ص 114.

[4] الصدوق، محمد بن علي، الخصال، ص 195 ح 271.

اسم الکتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية المؤلف : سماك، غازى عبد الحسن    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست