وأما الكلام عن
المقدّمة الثانية فيأتي من خلال نقطتين :
1 ـ التسمية حقّ
مَن ؟
أ ـ إنّها للآباء
جاء في الحديث النبويّ : إنّ من
حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه ، و يحسن مرضعه ، و يحسن أدبه[149] .
وجاء في حديث آخر عن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) :
إنّكم تُدْعَوْنَ يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أَسماءكم[150] .
ولا يخفى عليك بأنَّ كون التسمية من
حقوق الأب لا يمانع القول بجواز تسمية الأمهات أو الأجداد لأولادهم
وأحفادهم .
وقد مرّ عليك بأنّ عبدالمطلب جدّ
الرسول الأكرم سمَّى حفيده النبي
[149] شعب
الإيمان 6 : 401 ح 8667 ، وانظر معجم الشيوخ
للصيداوي : 320 ، وفيه : ويحسن موضعه ، الجامع الصغير
1 : 579 ح 3746 ، التيسير بشرح الجامع الصغير
1 : 500 ، قال : (ويحسن موضعه) في نسخ بالواو وفي بعضها
بالراء أي رضاعه .
[150] سنن
أبي داود : 4 : 287 ح 4948 ، سنن الدارمي
2 : 380 ح 2694 ، وتحفة المولود : 111 ، 148 ،
قال : رواه أبو داود بإسناد حسن .