اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 95
21 ـ السمرقنديّ (ت373هـ)
واحتمل السمرقنديّ لها وجهين :
1 ـ
العطف على «الرؤوس» وحمل الآية على المسح ، لكنّه قيّده بالمسح على الخُفّين
استدلالاً بالسنّة ، ونحن استدلالنا في بحوثنا السابقة على أنّ المسح على
الخفّين هو ما أمر به عمر بن الخطاب الناس ، ولم يثبت عن رسول الله (صلى
الله عليه وآله)
أنّه فعله ، والمطلق ـ أي المسح مطلقاً ـ لا يحمل على المقيّد ـ أي المسح على
الخفّين ـ بلا دليل .
2 ـ
العطف على الأيدي والجرّ بالمجاورة ، واستدلّ لهذا الوجه بقوله تعالى في سورة
الواقعة : ( وحُور
عِين)[241] .
والجواب : أنّ الجرّ بالجوار ـ لو ثبت
في اللغة العربيّة ـ فهو غير فصيح ، والقرآن لا يحمل عليه ، وإن قلنا
جَدَلاً بثبوته في كلام العرب الفصحاء فهو ثابت في النعت ـ كما في ( وَحُور
عِين ) على فرض ثبوته ـ ولا يجري في
العطف ، لأنّ العاطف يمنع من التجاور ـ كما صرّح به غير واحد من النحويّين[242] ، وسيأتي عرض آرائهم في
الخاتمة ، وعليه فقراءة الجرّ لا يمكن حملها على الغسل بحال .
22 ـ أبو علي الفارسيّ (ت 377 هـ)
حكم الفارسيّ بآلْجَرِّ ، ولكن لما كان القانون
النحويّ لا يفيد إلاّ المسح ، أراد من المسح : الغسل ;
بدليلين : ملخّصهما : أنّ في الكلام عاملين : أحدهما :
اغسلوا ،
[241] .
تفسير السمرقنديّ 1 : 396 وقد مرّ عند الكلام مع الجصاص .
[242] .
من أبرزهم وأجلّهم ابن هشام الأنصاريّ في مبحث المجرورات من شرح الشذور .
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 95