responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 95

21 ـ السمرقنديّ (ت373هـ)

واحتمل السمرقنديّ لها وجهين :

1 ـ العطف على «الرؤوس» وحمل الآية على المسح ، لكنّه قيّده بالمسح على الخُفّين استدلالاً بالسنّة ، ونحن استدلالنا في بحوثنا السابقة على أنّ المسح على الخفّين هو ما أمر به عمر بن الخطاب الناس ، ولم يثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه فعله ، والمطلق ـ أي المسح مطلقاً ـ لا يحمل على المقيّد ـ أي المسح على الخفّين ـ بلا دليل .

2 ـ العطف على الأيدي والجرّ بالمجاورة ، واستدلّ لهذا الوجه بقوله تعالى في سورة الواقعة : ( وحُور عِين )[241] .

والجواب : أنّ الجرّ بالجوار ـ لو ثبت في اللغة العربيّة ـ فهو غير فصيح ، والقرآن لا يحمل عليه ، وإن قلنا جَدَلاً بثبوته في كلام العرب الفصحاء فهو ثابت في النعت ـ كما في ( وَحُور عِين ) على فرض ثبوته ـ ولا يجري في العطف ، لأنّ العاطف يمنع من التجاور ـ كما صرّح به غير واحد من النحويّين[242] ، وسيأتي عرض آرائهم في الخاتمة ، وعليه فقراءة الجرّ لا يمكن حملها على الغسل بحال .

22 ـ أبو علي الفارسيّ (ت 377 هـ)

حكم الفارسيّ بآلْجَرِّ ، ولكن لما كان القانون النحويّ لا يفيد إلاّ المسح ، أراد من المسح : الغسل ; بدليلين : ملخّصهما : أنّ في الكلام عاملين : أحدهما : اغسلوا ،


[241] . تفسير السمرقنديّ 1 : 396 وقد مرّ عند الكلام مع الجصاص .

[242] . من أبرزهم وأجلّهم ابن هشام الأنصاريّ في مبحث المجرورات من شرح الشذور .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست