اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 84
برواية أبي بكر عنه[204] ، ولم يُبَيّن أنّ
الجرّ في «الأرجل» هل هو من باب المجاورة كما يدّعيه بعض القوم ، أو من باب
العطف على لفظ الرؤوس كما هو مقتضى أُصول العربيّة وأُسلوب كلام الفصحاء ؟
فجعل نفسه في مندوحة عن التعيين الذي اختلفوا فيه .
15 ـ أبو منصور الماتريديّ (ت333هـ)
لم يجد الماتريديّ مناصاً عن حمل الجرّ على المسح عطفاً
على الرؤوس ، لكنّه حمل المسح على المسح على الخفّين أوّلاً بشبهة أنّه
تناقض ، إذ إنّه لا يجوز أن يأمر بالغسل والمسح جميعاً[205] .
أي : إذا عطف «الأرجل» على «الرؤوس» يدخل تحت حكمه
نزولاً على حكم العطف ; فيكون الأمر فيها المسح ، ولكنّهم أبوا إلاّ
الغسل بمقتضى التحديد وهو «إلى الكعبين» ، وزعموا أنّ هذا قرينة على الغسل في
الأرجل ، فيكون حكمها الغسل تارةً والمسح تارة أُخرى ، وهذا
تناقض ، وأرادوا التفصّي عن التناقض المزعوم ، فقالوا : إنّ الجرّ
لا يكون من باب العطف على الرؤوس ، بل يكون من باب الجرّ بالجوار حتّى لا
يلزم التناقض .
والجواب :
أنّ الذي أوردهم الموارد هو التحرّز عن مخالفة ما يذهبون
إليه ، وهذا هو الذي حرّضهم وشجّعهم على الخروج عن القواعد الصحيحة والتمرّد
على الأدلّة ،