responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 84
برواية أبي بكر عنه[204] ، ولم يُبَيّن أنّ الجرّ في «الأرجل» هل هو من باب المجاورة كما يدّعيه بعض القوم ، أو من باب العطف على لفظ الرؤوس كما هو مقتضى أُصول العربيّة وأُسلوب كلام الفصحاء ؟ فجعل نفسه في مندوحة عن التعيين الذي اختلفوا فيه .

15 ـ أبو منصور الماتريديّ (ت333هـ)

لم يجد الماتريديّ مناصاً عن حمل الجرّ على المسح عطفاً على الرؤوس ، لكنّه حمل المسح على المسح على الخفّين أوّلاً بشبهة أنّه تناقض ، إذ إنّه لا يجوز أن يأمر بالغسل والمسح جميعاً[205] .

أي : إذا عطف «الأرجل» على «الرؤوس» يدخل تحت حكمه نزولاً على حكم العطف ; فيكون الأمر فيها المسح ، ولكنّهم أبوا إلاّ الغسل بمقتضى التحديد وهو «إلى الكعبين» ، وزعموا أنّ هذا قرينة على الغسل في الأرجل ، فيكون حكمها الغسل تارةً والمسح تارة أُخرى ، وهذا تناقض ، وأرادوا التفصّي عن التناقض المزعوم ، فقالوا : إنّ الجرّ لا يكون من باب العطف على الرؤوس ، بل يكون من باب الجرّ بالجوار حتّى لا يلزم التناقض .

والجواب :

أنّ الذي أوردهم الموارد هو التحرّز عن مخالفة ما يذهبون إليه ، وهذا هو الذي حرّضهم وشجّعهم على الخروج عن القواعد الصحيحة والتمرّد على الأدلّة ،


[204] . السبعة في القراءات 1 : 242 -

[205] . تفسير الماتريديّ 3 : 471 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست