واستدلّ على ذلك بأدلّة :
الأوّل : أنّ «المسح» يجمع المعنيين ـ الغسل والمسح ـ قال :
لأنّ في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما ، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما[178] .
الثاني : أنّه قال بعد قوله ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) :
فالعطف به على «الرؤوس» مع قربه منه أولى من العطف به على الأيدي ، وقد حيل بينه وبينهما بقوله : ( وَامْسَحُوا )[179] .
فالطبريّ بهذا التوجيه إنّما أراد أن يحفظ كرامة علماء السنّة ويخلّصهم من مخالفة نصوص الكتاب والسنّة كما لا يخفى .
ولكن «الغسل» غير مراد من «الأرجل» وفق القواعد العربيّة ونزولاً على حكم الكتاب والسنّة التي أورد الطبريّ طرفاً منها وهي الدليل .
الثالث : الروايات الحاكمة بآلْمَسْحِ ، وهي عدّة روايات :
1 ـ رواية عكرمة عن ابن عبّاس :
الوضوء مسحتان وغسلتان[180] .
2 ـ رواية أنس تكذيباً للحجّاج بن يوسف الثقفيّ بقوله :
صدق الله وكذب الحجّاج ، قال تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ
[177] . تفسير الطبريّ 6 : 130 -
[178] . تفسير الطبريّ 6 : 131 -
[179] . تفسير الطبريّ 6 : 131 -
[180] . تفسير الطبريّ 6 : 128 - راجع في هذه القراءة عند رأي الإباضي وابن كثير .