اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 377
ولم يذكر احتمالاً للعطف على
محلّ «الرؤوس» ، كأنّه لا يجوز ، وذلك مبلغهم من العلم والأمانة .
66 ـ أبو السعود (ت951هـ)
حكم أبو السعود بالغسل ، عطفاً للأرجل على «الوجوه»
أو «الأيدي» ، واستند في ذلك إلى أربعة أدلّة[913] :
1 ـ
السنّة الشائعة على زعمه ، وقد بيّنّا فيما سبق خلاف هذا .
2 ـ عمل
الصحابة ، وقد تقدّم أنّ بين الصحابة والتابعين من خالفوا الغسل ،
وقد صرّح بذلك ابن حجر في «فتح الباري» .
ولو فرضنا أنّ الصحابة كلّهم حكموا بالغسل ، والقرآن
يفتي بالمسح ، فقولهم ليس بحجّة إذا كان مخالفاً لكتاب الله ، لأنّهم
ليسوا بأفضل من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، لأن رسول الله جعل
القرآن معياراً لقبول أو رد أحاديثه ، وقال : إذا خالف قولي كتاب الله
فلم أقله ، فكيف بالصاوي وأمثاله لا يجيزون تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو
وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية معتقدين بأن الخارج عن المذاهب الأربعة في
حكم الكفرة .