responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 377
ولم يذكر احتمالاً للعطف على محلّ «الرؤوس» ، كأنّه لا يجوز ، وذلك مبلغهم من العلم والأمانة .

66 ـ أبو السعود (ت951هـ)

حكم أبو السعود بالغسل ، عطفاً للأرجل على «الوجوه» أو «الأيدي» ، واستند في ذلك إلى أربعة أدلّة[913] :

1 ـ السنّة الشائعة على زعمه ، وقد بيّنّا فيما سبق خلاف هذا .

2 ـ عمل الصحابة ، وقد تقدّم أنّ بين الصحابة والتابعين من خالفوا الغسل ، وقد صرّح بذلك ابن حجر في «فتح الباري» .

ولو فرضنا أنّ الصحابة كلّهم حكموا بالغسل ، والقرآن يفتي بالمسح ، فقولهم ليس بحجّة إذا كان مخالفاً لكتاب الله ، لأنّهم ليسوا بأفضل من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، لأن رسول الله جعل القرآن معياراً لقبول أو رد أحاديثه ، وقال : إذا خالف قولي كتاب الله فلم أقله ، فكيف بالصاوي وأمثاله لا يجيزون تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية معتقدين بأن الخارج عن المذاهب الأربعة في حكم الكفرة .

3 ـ أنّه قول أكثر الأئمّة[914] .

وأقول : كأنّ هؤلاء أئمّة الكتاب العزيز وليس الكتاب إمامهم .

4 ـ التحديد : وادّعى أنّ المسح لم يعهد محدوداً .

وقد تقدّم بطلان هذا الدليل من طريق الفريقين ، فمن العامّة القاضي أبو محمّد


[913] . تفسير أبي السعود 3 :  11 -

[914] . تفسير أبي السعود 3 : 11 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست