responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 372

56 ـ ابن كثير (ت774هـ)

قراءة النصب : عطفاً على «الوجوه» و«الأيدي» ، قال :

وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف ، والفصل بالممسوح بين الغسلين لبيان الترتيب[897] .

الدليل : رواية عكرمة عن ابن عبّاس : «رجعتُ إلى الغسل»[898] .

والجواب : لو ثبت أنّ هذا القول هو قول ابن عبّاس ، فرجوعه إلى الغسل بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله) لا حجّة فيه ، لأنّ الدين كَمُلَ في زمنه(صلى الله عليه وآله) ، فالتغيّرات الحادثة بعده (صلى الله عليه وآله)بدعة محرّمة بالأدلّة الأربعة ، وهذا يدلّ على أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يمسحه ; لأنّه لا  يخالف كتاب الله .

ورجوع ابن عباس لو صح كان سياسياً وإلاّ فالثابت عنه هو قوله : «الوضوء مسحتان وغسلتان» وقد تكلمنا في البحث الروائي[899] عما نسب إلى ابن عباس من روايات غسل الأرجل ورجوعه إلى الغسل فراجع .

57 ـ الشهيد الأوّل (المستشهد 786هـ)

ان قراءتي النصب والجر تفيدان المسح عند الشهيد الأوّل ، عطفاً للأرجل على الرّؤُوْس الممسوحَةِ لفظاً أو محلاًّ[900] .


[897] . تفسير ابن كثير 2 : 26 -

[898] . تفسير ابن كثير 2 : 26 -

[899] . أي في المجلد الثالث من هذه الدراسة (مناقشة مرويات ابن عباس سنداً ودلالة ونسبه) .

[900] . ذكرى الشيعة 2 : 143 ـ 151 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست