اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 342
وفائدة اللفظين مختلفة ، ولفظ
التنزيل قد فرّق بين الأعضاء المغسولة والأعضاء الممسوحة .
وأمّا قوله : «لم يضرب للمسح غاية في الشريعة» فممّا
لا يخفى فساده ، لأنّ ضرب الغاية لا يدلّ على الغسل ، فلو صرّح
فقيل : وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين لم يكن منكراً ، ولم يشكّ أحد في
أنّه كان يجب المسح إلى الكعبين ، فكذلك إذا جعل في حكم الممسوح بالعطف عليه[833] .
قال في مجمع البيان ما حاصله : إنّ الفقهاء اختلفوا
في «وأرجلكم» ، فقال الجمهور بالغسل ، والإماميّة بالمسح ، وروي
المسح عن عكرمة وجماعة من الصحابة والتابعين كابن عبّاس وأنس بن مالك وأبي العالية
والشعبيّ ، وقال الحسن البصريّ والطبريّ والجبّائيّ بالتخيير بين المسح
والغسل ، والأخيران أوجبا مسح جميع القدمين إن اختار المكلّف المسح .
وقال الناصر للحقّ من أئمّة الزيديّة : يجب الجمع بينهما ، وكذا داود بن
عليّ الأصبهانيّ[834] .
قراءة النصب : قالوا بالعطف على «أيديكم»
والحمل على الغسل دون المسح بدليل أنّ الفقهاء من الجمهور عملوا على الغسل دون
المسح .
ولما روي أنّ النبيّ رأى قوماً توضّؤوا وأعقابهم
تلوح ، فقال : ويل للعراقيب من النار .
وقال الإماميّة وأهل العربيّة : الجرّ والنصب في
«الأرجل» في محلّه ; الجرّ للعطف على «الرؤوس» ، والنصب للعطف على موضع
الجارّ والمجرور ، وأمثال