responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 342
وفائدة اللفظين مختلفة ، ولفظ التنزيل قد فرّق بين الأعضاء المغسولة والأعضاء الممسوحة .

وأمّا قوله : «لم يضرب للمسح غاية في الشريعة» فممّا لا يخفى فساده ، لأنّ ضرب الغاية لا يدلّ على الغسل ، فلو صرّح فقيل : وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين لم يكن منكراً ، ولم يشكّ أحد في أنّه كان يجب المسح إلى الكعبين ، فكذلك إذا جعل في حكم الممسوح بالعطف عليه[833] .

قال في مجمع البيان ما حاصله : إنّ الفقهاء اختلفوا في «وأرجلكم» ، فقال الجمهور بالغسل ، والإماميّة بالمسح ، وروي المسح عن عكرمة وجماعة من الصحابة والتابعين كابن عبّاس وأنس بن مالك وأبي العالية والشعبيّ ، وقال الحسن البصريّ والطبريّ والجبّائيّ بالتخيير بين المسح والغسل ، والأخيران أوجبا مسح جميع القدمين إن اختار المكلّف المسح . وقال الناصر للحقّ من أئمّة الزيديّة : يجب الجمع بينهما ، وكذا داود بن عليّ الأصبهانيّ[834] .

قراءة النصب : قالوا بالعطف على «أيديكم» والحمل على الغسل دون المسح بدليل أنّ الفقهاء من الجمهور عملوا على الغسل دون المسح .

ولما روي أنّ النبيّ رأى قوماً توضّؤوا وأعقابهم تلوح ، فقال : ويل للعراقيب من النار .

وقال الإماميّة وأهل العربيّة : الجرّ والنصب في «الأرجل» في محلّه ; الجرّ للعطف على «الرؤوس» ، والنصب للعطف على موضع الجارّ والمجرور ، وأمثال


[833] . مجمع البيان 3 :  284 ـ 288 -

[834] . راجع : مجمع البيان 3 : 284 ـ 288 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست