ثم حمل قراءة النصب على الغسل عطفاً على «الوجوه»
و«الأيدي» واستند في كلامه إلى ما وضعوه على رسول الله (صلى الله
عليه وآله) من
أنّه كان يغسل قدميه .
والنصب عطفاً على موضع «الرؤوس» يفيد المسح لا
الغسل ، وهذا يوافق ظاهر الآية ; لأنّهامن المحكمات ، وقد تقدّم
الجواب عن الروايات التي استدلّوا بها .
34 ـ الشيخ الطبرسيّ (ت548هـ)
إِن قراءتي النصب والجرّ تفيدان المسح دون الغسل عند
الشيخ الطبرسي ; فالجرّ للعطف على اللفظ ، والنصب للعطف على محلّ الجارّ
والمجرور[832] .
رد كلام الزمخشري الذي يقول :
كانت «الأرجل» مظنّة للإسراف المذموم في صبّ الماء عليها
فعطفت على الممسوح لا لتمسح ، لكن لِيُنبّهَ على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء
عليها ، وقيل : «إلى الكعبين» ، فجيء بالغاية إماطةً لظنّ ظانٍّ
يحسبها ممسوحة ، لأنّ المسح لم يضرب له غاية في الشريعة .
ثمّ ردّه وقال :
هذا الكلام فاسد ، لأنّ حقيقة العطف تقتضي أن يكون
المعطوف في حكم المعطوف عليه ، وكيف يكون المسح في معنى الغسل