responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 341
الغسل[831] .

ثم حمل قراءة النصب على الغسل عطفاً على «الوجوه» و«الأيدي» واستند في كلامه إلى ما وضعوه على رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أنّه كان يغسل قدميه .

والنصب عطفاً على موضع «الرؤوس» يفيد المسح لا الغسل ، وهذا يوافق ظاهر الآية ; لأنّهامن المحكمات ، وقد تقدّم الجواب عن الروايات التي استدلّوا بها .

34 ـ الشيخ الطبرسيّ (ت548هـ)

إِن قراءتي النصب والجرّ تفيدان المسح دون الغسل عند الشيخ الطبرسي ; فالجرّ للعطف على اللفظ ، والنصب للعطف على محلّ الجارّ والمجرور[832] .

رد كلام الزمخشري الذي يقول :

كانت «الأرجل» مظنّة للإسراف المذموم في صبّ الماء عليها فعطفت على الممسوح لا لتمسح ، لكن لِيُنبّهَ على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليها ، وقيل : «إلى الكعبين» ، فجيء بالغاية إماطةً لظنّ ظانٍّ يحسبها ممسوحة ، لأنّ المسح لم يضرب له غاية في الشريعة .

ثمّ ردّه وقال :

هذا الكلام فاسد ، لأنّ حقيقة العطف تقتضي أن يكون المعطوف في حكم المعطوف عليه ، وكيف يكون المسح في معنى الغسل


[831] . المحرّر الوجيز 2 : 162 ـ 163 -

[832] . جوامع الجامع 1 : 479 ـ 480 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست