اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 337
يقتضي العطف للمحدود على المحدود أعني
الأرجل على الأيدي وكلاهما محدودان .
قال أبو الفتوح : إنّ ما قلنا أنسب بنظم القرآن ففي
الغسل عطف المحدود (الأيدي) على الوجوه إلاّ محدود ثمّ في المسح أيضاً عطف المحدود
أعني الأرجل على غير المحدود (الرؤوس) ، وظاهر الآية أيضاً يؤيّد هذا ،
والقياس الذي يقول به أهله نتكلّم معهم يؤيد ذلك أيضاً ففي التيمّم نترك الممسوح
ونمسح المغسول[819] .
31 ـ الزمخشريّ (ت 528 هـ)
استدلّ الزمخشريّ بهذه القِراءة على أنّ «الأرجل» مغسولة[820] . وأجاب عن قراءة الجرّ
الدالّة على المسح بأنّها لا تدلّ على المسح ، بل عطف «الأرجل» بالجرّ على
«الرؤوس» لا لتمسح ، ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء
عليها ، لأنّها كانت تغسل بصبّ الماء عليها ، فكانت مظنّة للإسراف
المذموم المنهيّ عنه .
وأقوى دليل يدلّ على الغسل عند الزمخشري هو الغاية
المعبّر عنه بالتحديد في كلام سائر المفسّرين من السنّة ، فقال :
جيء بالغاية ـ إلى الكعبين ـ إماطةً لظنّ ظانّ يحسبها
ممسوحة ، لأنّ المسح لم تضرب له غاية في الشريعة[821] .