responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 337
يقتضي العطف للمحدود على المحدود أعني الأرجل على الأيدي وكلاهما محدودان .

قال أبو الفتوح : إنّ ما قلنا أنسب بنظم القرآن ففي الغسل عطف المحدود (الأيدي) على الوجوه إلاّ محدود ثمّ في المسح أيضاً عطف المحدود أعني الأرجل على غير المحدود (الرؤوس) ، وظاهر الآية أيضاً يؤيّد هذا ، والقياس الذي يقول به أهله نتكلّم معهم يؤيد ذلك أيضاً ففي التيمّم نترك الممسوح ونمسح المغسول[819] .

31 ـ الزمخشريّ (ت 528 هـ)

استدلّ الزمخشريّ بهذه القِراءة على أنّ «الأرجل» مغسولة[820] . وأجاب عن قراءة الجرّ الدالّة على المسح بأنّها لا تدلّ على المسح ، بل عطف «الأرجل» بالجرّ على «الرؤوس» لا لتمسح ، ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليها ، لأنّها كانت تغسل بصبّ الماء عليها ، فكانت مظنّة للإسراف المذموم المنهيّ عنه .

وأقوى دليل يدلّ على الغسل عند الزمخشري هو الغاية المعبّر عنه بالتحديد في كلام سائر المفسّرين من السنّة ، فقال :

جيء بالغاية ـ إلى الكعبين ـ إماطةً لظنّ ظانّ يحسبها ممسوحة ، لأنّ المسح لم تضرب له غاية في الشريعة[821] .


[819] . نفس المصدر :  274 -

[820] . الكشّاف 1 : 643 -

[821] . الكشاف 1 :  643 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست