اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 332
25 ـ السرخسيّ (ت483 أو 486هـ)
اعترف السرخسي بأنّ النصب في «أرجلكم» يجعل الرجل عطفاً على
المغسول ، كما أنّ الجرّ فيها يجعل الرجل عطفاً على الممسوح . ثمّ حمل
قراءة الجرّ على ما إذا كان لابساً للخفّ ، وقراءة النصب على ما إذا كان ظاهر
القدم[809] .
26 ـ أبو المظفّر السمعانيّ (ت489هـ)
أوجب السمعاني في قرآءة النصب العطف على «الوجوه»
و«الأيدي» بدليل الغسل ، إذ قال ما حاصله : الغسل واجب ، فلذا يجب
العطف على «الوجوه» وإلاّ لم تفد الغسل[810] .
والدليل : التحديد الذي ذكره
غيره ، وأنّ الغسل له حدّ والمسح لم يضرب له حدّ ، و«إلى الكعبين» قرينة
على أنّ «الأرجل» معطوفة على «الوجوه» .
وهذا الدليل كسابقه مصادرة على المطلوب ، إذ هو أوّل
الدعوى ، ولم يثبت لحدّ الآن واحد من الغسل والمسح ، حتّى أنّهم يحكمون
بالنصب عطفاً على «الوجوه» بحكم الغسل الذي ثبت عندهم صحّته ولم يثبت عند
الخصم .
ولم يثبت التحديد فى جانب الغسل فقط كما بيّنّا ،
فكلّ هذه الدعاوي في غير محلّها .