responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 332

25 ـ السرخسيّ (ت483 أو 486هـ)

اعترف السرخسي بأنّ النصب في «أرجلكم» يجعل الرجل عطفاً على المغسول ، كما أنّ الجرّ فيها يجعل الرجل عطفاً على الممسوح . ثمّ حمل قراءة الجرّ على ما إذا كان لابساً للخفّ ، وقراءة النصب على ما إذا كان ظاهر
القدم[809] .

26 ـ أبو المظفّر السمعانيّ (ت489هـ)

أوجب السمعاني في قرآءة النصب العطف على «الوجوه» و«الأيدي» بدليل الغسل ، إذ قال ما حاصله : الغسل واجب ، فلذا يجب العطف على «الوجوه» وإلاّ لم تفد الغسل[810] .

والدليل : التحديد الذي ذكره غيره ، وأنّ الغسل له حدّ والمسح لم يضرب له حدّ ، و«إلى الكعبين» قرينة على أنّ «الأرجل» معطوفة على «الوجوه» .

وهذا الدليل كسابقه مصادرة على المطلوب ، إذ هو أوّل الدعوى ، ولم يثبت لحدّ الآن واحد من الغسل والمسح ، حتّى أنّهم يحكمون بالنصب عطفاً على «الوجوه» بحكم الغسل الذي ثبت عندهم صحّته ولم يثبت عند الخصم .

ولم يثبت التحديد فى جانب الغسل فقط كما بيّنّا ، فكلّ هذه الدعاوي في غير محلّها .


[809] . أُصول السرخسيّ 2 : 19 ـ 20 -

[810] . قواطع الأدلّة 1 : 412 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست