responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 331
خروج عن وضع الكلام ، وإنّما منع الصرف في حكم تضييق طارئ على الكلام ، وأمّا كسر الجوار فخارج عن القانون[803] .

والعجب من أبي المعالي الجويني أنّه مع تشنيعه على من ازال الظّاهر عن ظاهره من الفاظ الله تعالى والفاظ رسول الله(صلى الله عليه وآله) وحمله على مذهب اعتقده وأنّ هذا لا يقبل[804]  ، مع هذا حمله اعتقاده بالغسل أن يحمل الأرجل المفتوحة على الغسل بقوله «فالمختار إذا في قوله «وارجلكم» ما ذكره متبوع الجماعة وسيّد الصّناعة سيبويه من قوله :  وترى العرب المسح قريباً من الغسل  فإذا لم يبعد اتّباع اللفظ اللّفظ بأن يكون فرض الرجلين فرض اليدين»[805] ، ثم أيدّ كلامه بتحديد الرجلين بالكعبين ، واليدين بالمرفقين[806] . يعنى التّحديد .

ثم قال : ولمّا أراد رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن يبيّن الوضوء غسل رجليه فاجتماع هذه الاُمور في القرآن (التّحديد) والسنّة (غسل الرّجلين) وفعل السّلف أظهر من الجريان على ما يقتضيه ظاهر العطف[807] .

والجواب : أنا قد أجبنا مراراً عن التّحديد ، وعن روايات الغسل ، وعن فعل السّلف فإنّ فعل السّلف لا يدلّ على شيء لأنّ سلف السنّة كان يفعل الغسل ، وسلف الشيّعة كان يفعل المسح ، وقال الجويني نفسه إنّ نسبة المصير إلى المسح إلى الشيعة مستفيض[808] .


[803] . البرهان 1 : 358 -

[804] . البرهان في اُصول الفقه 1 :  356 -

[805] . البرهان في اُصول الفقه 1 :  356 -

[806] . نفس المصدر 1 :  357 ـ 358 -

[807] . نفس المصدر 1 :  358 -

[808] . غياث الاُمم 1 :  179 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست