responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 323
قرأ بذلك من الصّحابة عليّ وابن مسعود ، ومن القراء ابن عامر ، ونافع ، والكساني وأحدى الروايتين عن عاصم ، فاقتضى أن يكون فرض الرّجلين الغسل ، وأنّ الناقلين لوضوء رسول الله(صلى الله عليه وآله) هم عثمان ، وعلي ، وعبدالله بن زيد ، والمقدام بن معديكرب ، والربيّع بنت معوذ ، فنقلوا جميعاً حين وصفوا وضوء رسول الله(صلى الله عليه وآله)أنّه غسل رجليه ، وكان ما نقلوه من فعله بياناً لما اشتمل عليه في الوضوء من فرضه ، وقوله(صلى الله عليه وآله) في رجل يتوضّأ ويغسل رجليه : بهذا اُمرتُ ، وقوله «ويل للعراقيب من النّار» ، وقوله(صلى الله عليه وآله) في حديث أبي هريرة «يأتون يوم القيامة غرّا محجلين من الوضوء» ، فدل هذا الحديث الأخير على استحقاق الغسل لأن آثار التحجيل يكون من الغسل لا من المسح ، فأمّا المعنى فإنّه عضو مفروض في أحد طرفي الطّهارة فوجب أن يكون مغسولاً كالوجه[778] .

والجواب : أمّا عن الرّوايات فقد مرّ في المجلدات السّابقة من هذا الكتاب .

وأمّا القراءة بالنّصب فصحيح ولكنّه من أين علم أنّه عطف على الوجه واليدين ، بل يمكن أن يكون عطفاً على محل «برؤوسكم» وهو أقرب ؟

وأمّا إنّ التّجميل من الغسل ولا من المسح فهو تخرّص على الغيب ، وما جوابه عن مسح الرأس ؟

وأمّا المعنى الّذي أشار إليه فهو استحسان ليس عليه دليل .

21 ـ ابن سيده (ت458)

يظهر من نقل ابن سيده لكلام أبي إسحاق الشيرازيّ وإعجابه به أنّه يختار


[778] . الحاوي الكبير في فقه الشافعي ، شرح مختصر المزني 1 :  124 ـ 127 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست