responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 276

108 ـ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت 1393 هـ)

قال ابن عاشور : قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة ، وأبو بكر عن عاصم وخلف بخفض «وارجلكم» . وللعلماء في هذه القراءة تأويلات ، منهم من أخذ بظاهرها فجعل الحكم المسح دون الغسل ، وروى هذا عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة ، والشعبي ، وقتادة ثم ذكر قول الحجّاج في الأهوار فسمع ذلك أنس بن مالك فقال : صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ) . ورويت عن أنس رواية اُخرى ، قال : «نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل» ، وهذا أحسن تأويل بهذه القراءة فيكون مسح الرجلين منسوخاً بالسنة ، مثل «ويل للأعقاب» ، وقد أجمع الفقهاء بعد عصر التّابعين على وجوب الغسل في الوضوء ، ولم يشذّ عن ذلك إلاّ الإمامية من الشيعة ، قالوا : ليس في الرجلين إلاّ المسح ، وإلاّ ابن جرير الطبري ورأيه التّخيير بجعل القراءتين بمنزلة روايتان إذا لم يمكن ترجيح إحديهما على الاخرى . ومن الذين قرأوا بالخفض من تأول المسح في الرجلين بالغسل وزعموا أنّ العرب تسمّي الغسل الخفيف مسحا ، وهذا الاطلاق إن صح لا يصحّ هنا لأنّ القرآن فرّق في التّعبير بين الغسل والمسح[671] .

والجواب :

أولاً : أن قراءة الجرّ ثابتة بنقل ابن كثير وغيره ، وخمسة من اعلام السنّة الذين ذكرهم ابن عاشور قالوا بالمسح وخصوصاً قول أنس بن مالك في الجواب عن الحجّاج فإنّه قد ألقى نفسه في الخطر ، وقال بالمسح وهذا ينبئ عن صحّة قوله


[671] . تفسير التحرير والتنوير 5 :  52 مؤسسة التاريخ ط 1 بيروت ـ 2000 م ـ 1420 هـ ، وفي طبعة اُخرى 6 :  130 ـ 131 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست