responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 260

101 ـ الشوكانيّ (ت1255هـ)

نقل الشوكاني ما استدل به في قراءة الجر وأن بعض استدل بها على المسح لأنّها معطوفة على الرأس وهو مروي عن ابن عباس .

قال ابن العربي : اتّفقت الأمّة على وجوب غسيلهما ، وما علمت من ردّ ذلك إلاّ الطبري والرافضة .

قال القرطبي : قد روي عن ابن عباس : «الوضوء غسلتان ومسحتان» ، وكان عكرمة يمسح ، وقال : ليس في الرجلين غسل إنّما نزل فيهما المسح ، وقال عامر الشعبي : نزل جبرئيل بالمسح ، وقال قتادة : افترض الله مسحتين وغسلتين ، وذهب ابن جرير إلى التخيير وجعل القراءتين كالرّوايتين ، وقواه النّحاس ، ولكنه قد ثبت في السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة من فعله ، وقوله غسل الرجلين فقط ، وثبت عنه أنّه قال «ويل للأعقاب  وهو في الصحيحين وغيرهما فإفاد وجوب غسل الرجلين وأنّه لا يجزي مسحهما [640] .

والجواب :

أوّلاً : يكفي في رد الغسل عمل أئمّة أهل البيت وبعض الصحابة بالمسح عملاً بظهور الآية ، وقد وقفت على أقوالهم في كلام الشوكاني ، والأئمّة من أهل البيت جعلو الغسل مختصاً بحالة التقية أو للتنظيف .

وثانياً : ليس لهم دليل على وجوب الغسل إلاّ روايات الويل ، ومعناها غير ما يريدون منها .


[640] . فيوض العلاّم للشوكاني 1 :  535 ـ 536 ، فتح القدير له أيضاً 2 :  22 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست