اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 259
1 ـ حكم الآية لو كان مسحاً
كما يعتقده الإماميّة لكان الغسل عنه كافياً ، أمّا لو كان حكمه الغسل لما
كان المسح عنه كافياً ، وبذلك فالغاسل للرجلين ذمته مبرءة غير الماسح
لها .
والجواب : أنّ الحكم في الآية لو كان
هو المسح لما كان الغسل عنه كافياً ، لأنّ المسلم يجب ان يتعبّد بما ورد عن
الشارع ولا يكون مشرّعاً من عند نفسه .
فلو كان ما يقوله صحيحاً لاوجب غسل الرأس أيضاً ، لأنّ
المسح متّفق عليه بين الفريقين ، فهلاّ يوجب الآلوسيّ وقومه غسل رؤوسهم
ليخرجوا عمّا في ذمتهم من التكليف الإِلهي ؟!
الجواب : كلا ، وإن كان الآلوسي
وأضرابه يذهبون إلى جواز غسل الرأس على كراهة ، مسقطين بذلك حكم المسح في
القرآن ، فلو جاز الغسل وأنّه مسح وزيادة كما يقولون فَلِمَ لا يغسلون الرأس
على أنّه واجب ـ لا على أنّه مكروه ـ إذن ؟
وعليه فكما لا يكفي المسح عن الغسل ، كذا لا يكفي
الغسل عن المسح فيما أُمر فيه بالمسح ، لأنا متعبدون بأوامر الله ورسوله وليس
لنا الخيرة في أَمْرِنا ، وان دين الله لا يؤخذ بالرأي ، والكتاب
والسنّة شاهدان للشيعة على الخصم .
2 ـ أنّ
الغسل أوفق للاحتياط ، لأنّ سنده متّفق عليه ، والمسح مختلف فيه فيلزم
الشيعة الغسل .
والجواب : قد ثبت فيما سبق أنّ ما
تحويه كتب العامّة في التفسير والفقه والأحكام هُوَ خلاف ما يقوله الآلوسيّ ،
وأنّ المسح متفق عليه بين الفريقين بعكس الغسل المختلف فيه ، حيث يعتقد به
أهل السنّة فقط ، وهم مع ذلك نقلوا المسح عن النبيّ في غير موضع ، وبهذا
فقد عرفت تقاطع دعاوي الآلوسيّ مع الحقّ وأنّه في طرفي نقيض معه .
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 259