responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 231
2 ـ تصريح الإمام أبي جعفر الباقر وغيره من الأئمّة(عليهم السلام) على المسح ، وهم الذين نزل الكتاب في بيوتهم[577] .

3 ـ اعتراف الغاسلين بدلالة القرآن على المسح .

91 ـ المحقّق الخوانساريّ (ت1099هـ)

ذهب المحقق الخوانساريّ إلى أن الحقّ هو أنّ الجرّ وهو يفيد المسح عطفاً على «الرؤوس» ، وهو ظاهر الكتاب وما اقتضَتْه قواعد لغة العرب وعليه إجماع أهل البيت النبويّ (عليهم السلام) .

ثمّ تعرّض الخونساري لردّ الإعراب بالجوار بأُمور أربعة :

1 ـ الفاصل بالعاطف مانع منه .

2 ـ شاذّ لا يحمل القرآن عليه .

3 ـ إنّما يتصوّر في مقام الأمن من الالتباس

4 ـ يختصّ بالشعر والضرورة[578] .

على أنّ أهل السنّة أيضاً نقلوا المسح عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) وعن أميرالمؤمنين (عليه السلام)وعن ابن عبّاس وعكرمة والشعبيّ وقتادة وأنس بن مالك وموسى بن أنس مضافاً إلى الباقر والصادق(عليهم السلام) و  .

92 ـ الحويزيّ (ت1112هـ)

لم يتعرّض الحويزي للجرّ والنصب بل حكم بالمسح من دون تردّد من باب


[577] . التفسير الصافي 2 : 16 ـ 18 -

[578] . مشارق الشموس 1 : 118 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست