اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 216
ومتواترة ، لا في رواية
واحدة ضعيفة كما يزعمه ابن حجر .
وكذا المروي عن غيره مثل عكرمة والشعبيّ وقتادة ،
فإنهم كلهم رووا المسح عن النبيّ وكانوا يمسحون .
فابن حجر اعترف بأنّ الجرّ يفيد المسح ، كما أنّه
يفيد الغسل أيضاً[545] ; لكنّه حمله على المسح
على الخفّين لا على الرجلين ، وقد تقدّم أنّ الرِجْلَ لا تُسَمّى
خُفّاً ; لا في اللُّغَةِ ولا في الشَّرْعِ ولا في العُرْفِ .
ثم إنّه جدّ بعد ذلك لينتصر لمذهبه ، فنقل عن بعض
أنّ الحكم في الجرّ أيضاً الغسل ، والعطف على «الرؤوس» جاء للتحذير عن
الإسراف .
وهو الكلام الذي ابتدعه الزمخشريّ ثمّ تبعه أهل السنة
والجماعة من غير تحقيق ، والدليل الذي ذكروه لإرادة هذا المعنى هو التحديد
الذي لم يقبلوه في المسح[546] ،
وأنت تعلم بأنّ هذا إبطال لِحكم الإعراب وإخلال ببلاغة الكلام ، والتحديد لا
يختصّ بقبيل كما بيّنّاه .
إعجاب ابن حجر بما ذهب إليه ابن
العربيّ
إن ابن حجر نقل عن أبي بكر ابن العربيّ تعارض القراءتين ـ
على مذهبهم حيث يعطفون «الأرجل» على «الأيدي» فيفيد الغسل ، وعلى «الرؤوس»
فيفيد المسح[547] ـ والقانون في المتعارضين
وجوب العمل بهما مع إمكان العمل ، وإلاّ فالعمل بما أمكن منهما .