responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 216
ومتواترة ، لا في رواية واحدة ضعيفة كما يزعمه ابن حجر .

وكذا المروي عن غيره مثل عكرمة والشعبيّ وقتادة ، فإنهم كلهم رووا المسح عن النبيّ وكانوا يمسحون .

فابن حجر اعترف بأنّ الجرّ يفيد المسح ، كما أنّه يفيد الغسل أيضاً[545] ; لكنّه حمله على المسح على الخفّين لا على الرجلين ، وقد تقدّم أنّ الرِجْلَ لا تُسَمّى خُفّاً ; لا في اللُّغَةِ ولا في الشَّرْعِ ولا في العُرْفِ .

ثم إنّه جدّ بعد ذلك لينتصر لمذهبه ، فنقل عن بعض أنّ الحكم في الجرّ أيضاً الغسل ، والعطف على «الرؤوس» جاء للتحذير عن الإسراف .

وهو الكلام الذي ابتدعه الزمخشريّ ثمّ تبعه أهل السنة والجماعة من غير تحقيق ، والدليل الذي ذكروه لإرادة هذا المعنى هو التحديد الذي لم يقبلوه في المسح[546] ، وأنت تعلم بأنّ هذا إبطال لِحكم الإعراب وإخلال ببلاغة الكلام ، والتحديد لا يختصّ بقبيل كما بيّنّاه .

إعجاب ابن حجر بما ذهب إليه ابن العربيّ

إن ابن حجر نقل عن أبي بكر ابن العربيّ تعارض القراءتين ـ على مذهبهم حيث يعطفون «الأرجل» على «الأيدي» فيفيد الغسل ، وعلى «الرؤوس» فيفيد المسح[547] ـ والقانون في المتعارضين وجوب العمل بهما مع إمكان العمل ، وإلاّ فالعمل بما أمكن منهما .


[545] . فتح الباري 1 : 268 -

[546] . فتح الباري 1 : 268 -

[547] . وعلى مذهب الحقّ لا تعارض ، لأنّها معطوفة على «الرؤوس» لفظاً ومحلاًّ .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست