اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 215
وثانياً : أنّهم استدلّوا
له بالرّوايات ، وهي هي !
وثالثاً : أنّه لو كانت الآية دالّة على المسح على
الخفيّن فأين دلالتها على غسل الرّجلين مع أنّ الآية في مقام بيان كيفيّة الوضوع
وعدّ أعضائه .
وأمّا ضرب الغاية في الرجلين فلا يدلّ على وجوب الغسل
وموازنته مع ما ضرب فيه الغاية ويغسل قياس ، وليس بشيء .
76 ـ ابن حجر العسقلانيّ (ت852هـ)
نقل ابن حجر قول القائلين بالمسح ، وأنّهم تمسّكوا
بظاهر هذه الآية فعطفوا «الأرجل» على «الرؤوس» ، ثمّ أَضاف أنّ هذا هو مذهب
جماعة من الصحابة والتابعين .وابن حجر نقل أَدلة الماسحين وهو غير مقتنع بأقوالهم ،
إذ نقل أيضاً عن طريق آخرين الحكم بالغسل ، وأَن العطف على الرؤوس جاء
للتحذير من الإِسراف ، معلّقاً على المروي عن ابن عباس بقوله :
حكي عن ابن عبّاس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه[543] .
في حين أَن هذا الكلام باطل جملة وتفصيلاً ، وقد
تعرضنا له في البحث الروائي[544] (مناقشة مرويات ابن عباس في
الوضوء) مثبتين بأن المروي عن ابن عباس في الغسل هي الروايات الضعيفة لا
المسح ، لأنّ المرويّ بالمسح عنه هو صَحيحٌ على شرط الشيخين «البخاري ومسلم»
وان لم يخرجاه .
وقول ابن حجر : «حكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة»
يشهد بأنّه لم يكن واقعياً ومنصفاً عند نقله للأخبار ; لأنّ نقل المسح عنه
جاء في روايات كثيرة