responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 210
2 ـ قوله تعالى : ( وَحُورٌ عِينٌ )[535] بقراءة حمزة ، فإنّه ليس معطوفاً على قوله : ( وَلَحْمِ طَيْر )[536] .

كما أنّهم ادعوا اتفاق الأمة على غسل القدمين .

وأمّا الإعراب بالجوار فقد تقدّم الجواب عنه ، وأنّه ضعيف لا يليق بالقرآن وأنّ أكثر أهل العربيّة أنكره[537] .

وعلى فرض وقوعه فهو مشروط بشرطين :

1 ـ عدم الالتباس كما في قول العرب . وهذا الشرط مفقود والالتباس حاصل ، فإنّ «الأرجل» يمكن أن تكون ممسوحة ومغسولة .

إن قلت : الالتباس زائل بالتحديد بالغاية ، لأنّ التحديد إنّما هو للمغسول .

قال : جاز في شرعنا اختلاف المتفقات في الحكم وبالعكس ، فلا يزول الالتباس .

2 ـ أن لا يكون معه حرف عطف كالمثال ، وهنا حرف عطف موجودٌ .

وإن ادّعى مجيئه مع العطف في قول الفرزدق المتقدم :

فهل أنت إن ماتَتْ أتانك راكب***إلى آل بسطام بن قيس فخاطب

فإنّ فخاطبِ مجرور بالجوار مع العطف وهو الفاء !

يُجاب بما ذكره المعرّيّ في «ضَوْء السقط»[538] .


[535] . الواقعة : 22 - راجع ما مرّ عند عرض كلام الجصاص ، والسمرقندي ، والشيخ الطوسي ، وأبي البقاء ، والمحقق الحلّي ، والبيضاوي ، والعلاّمة الحلّي .

[536] . الواقعة : 21 ، وقد تقدم الكلام عنه في الصفحة  ، وإلاّ لكان تقديره : يطوف عليهم ولدان مخلّدون بحور عين ، لكنّه غير مراد ، بلى هم الطائفون لا المطوف بهم ، فيكون جرّه على المجاورة

[537] . انظر كلام الأخفش ومواضع كثيرة من هذا الكتاب .

[538] . ضوء السقط : 52 ـ 53 - وقد نقلنا نصّه في هذا الكتاب عند الردّ على الجصّاص ; فراجع كلام الجصاص والتفتازاني وقد مرّ .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست