اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 208
أو الخفين .
أو السنة المروية .
و
وقد اُجيب عن كل ذلك في مطاوي هذا الكتاب .
ولم يذكر المرجّح للغسل على المسح ، ولعلّه مبتن على
أمر مفروغ عنه عند أبناء العامّة ، وهو جعل الغسل حكم «الأرجل» تفسيراً
للقرآن على مباني المذهب وتطبيقاً له عليه . ولعله استناداً إلى ما نسبوه إلى
رسول الله عنوة ، أو لإجماع زعموه على الغسل من فعل السلف .
لكن كل هذه المعاذير مرفوضة في مقابل محكم القران وظاهره
الموافق لقواعد اللغة .
73 ـ الفيروزآباديّ (ت817هـ)
ادعى الفيروزآبادي دلالة قراءتي النصب والجر المروية عن
ابن عباس على الغسل غير مستدل على مدعاه بشيء[526] .
في حين أَنّ الروايات الثابتة عن ابن عبّاس ـ بشهادة أهل
الخلاف ـ كالرازيّ والزمخشريّ والقرطبيّ والطبري وأمثالهم ـ تنفي نسبة الغسل إلى
ابن عباس وتثبت مسحه على القدمين[527] ، إِذ إنّه أَنكر غسل
«الأرجل» أشدّ الإنكار معترضاً على الرُّبيّع بنت معوذ في نقلها .
فَقَد روي عنه : نزل القرآن بالمسح ويأبى الناس إلاّ
الغسل .