responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 208
أو الخفين .

أو السنة المروية .

و 

وقد اُجيب عن كل ذلك في مطاوي هذا الكتاب .

ولم يذكر المرجّح للغسل على المسح ، ولعلّه مبتن على أمر مفروغ عنه عند أبناء العامّة ، وهو جعل الغسل حكم «الأرجل» تفسيراً للقرآن على مباني المذهب وتطبيقاً له عليه . ولعله استناداً إلى ما نسبوه إلى رسول الله عنوة ، أو لإجماع زعموه على الغسل من فعل السلف .

لكن كل هذه المعاذير مرفوضة في مقابل محكم القران وظاهره الموافق لقواعد اللغة .

73 ـ الفيروزآباديّ (ت817هـ)

ادعى الفيروزآبادي دلالة قراءتي النصب والجر المروية عن ابن عباس على الغسل غير مستدل على مدعاه بشيء[526] .

في حين أَنّ الروايات الثابتة عن ابن عبّاس ـ بشهادة أهل الخلاف ـ كالرازيّ والزمخشريّ والقرطبيّ والطبري وأمثالهم ـ تنفي نسبة الغسل إلى ابن عباس وتثبت مسحه على القدمين[527] ، إِذ إنّه أَنكر غسل «الأرجل» أشدّ الإنكار معترضاً على الرُّبيّع بنت معوذ في نقلها .

فَقَد روي عنه : نزل القرآن بالمسح ويأبى الناس إلاّ الغسل .


[526] . تنوير المقباس 1 : 89 -

[527] . راجع الهامش الثاني عند عرض كلام أبي حيان .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست