responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 193
كما اعترف بأنّ نصّ الآية هي حجّة للماسحين على الغاسلين ، في حين أنّ الغاسلين احتجّوا على الغسل بأخبار آحاد لا تصلح أن تعارض القرآن ولا أن تنسخه[491] .

66 ـ ابن جزي الكلبيّ (ت741هـ)

ذهب الكلبيّ إلى أن الجرّ يحكم بالمسح عطفاً لها على «الرؤوس» كما روي عن ابن عبّاس .

واحتمل أن يفيد الجرّ الغسل أيضاً ، لكن بالتأويلات التي ذكرها الجمهور :

1 ـ الجرّ على الجوار لا على العطف ، والمعنى على الغسل .

2 ـ الجرّ على العطف على «الرؤوس» لفظاً ، والمعنى المسح على الخفّين .

3 ـ الجرّ على العطف والمؤدّي المسح ، لكن الآية منسوخة بالسنّة .

وقد تقدّم ردّ كلّ ذلك مفصّلاً ولا حاجة إلى الإعادة[492] .

67 ـ أبو حيّان الأندلسيّ (ت754هـ)

استظهر أَبُوْ حيان من قراءة الجرّ في «الأرجل» اندراجا في المسح مع الرأس ، وأيّد ذلك برواية ابن عبّاس إيجاب مسح الرجلين ، وكذا المروي عن أنس وعكرمة والشعبيّ وأبي جعفر الباقر (عليه السلام) ، وقال : وهو مذهب الإماميّة من الشيعة[493] .


[491] . تفسير غرائب القرآن 2 : 557 -

[492] . حيث أثبتنا أنّ السنّة لم تجئ بالغسل كما يزعمون .

[493] . البحر المحيط 3 : 452 - راجع ما مضى في كلام الشافعي ، والفراء ، وهو الهوّاري ، والوهبيّ ، الإباضي ، والطبري ، والعياشي فمن هذه القراءة .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست