responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 182
التفسير بالرأي على مصراعيه ، فأوردهم موارد الهلكة ، وما أبدعه الزمخشري هو أنّ الأرجل بالجرّ عطف على الرؤوس لا لتمسح بل للتبيه على وجوب الإقتصاد في غسل الرّجل .

ودليل الزمخشريّ الآخر على ذلك التفسير التحديد في جانب «الأرجل» ، فإنّ الممسوح عندهم غير محدود ، فلمّا جيء بالتحديد ـ بحسب ظنّه ـ دلّ على أنّ المراد من المسح الغسل[466] .

وقد تقدّم الجواب عن هذا فيما سبق[467] .

ونقل النَسَفيّ عن جامع العلوم أيضاً أن يكون الجرّ للمجاورة والحكم الغسل عطفاً على «الوجوه» ، مستدلاً برواية هي أدل على المسح من الغسل مفادها أن رسول الله(صلى الله عليه وآله)رأى قوماً يمسحون على أرجلهم ، فقال : ويل للأعقاب من النار[468] .

فالظاهر من هذا النص أنّ الحكم في الأرجل كان المسح لا الغسل ، لأنّه(صلى الله عليه وآله)رآهم يمسحون ولم يعترض ، بل ذكّرهم بشيء آخر خارج عن حقيقة الوضوء ، وهو الويل للاعقاب من النار .

إذ من المعلوم بأن الاعقاب معرضة للنجاسة ، ومن العرب من كان بوالاً على عقبيه ، وأن أكثر عذاب أهل القبور هو من البول كما في الحديث الشريف ، فقد يكون النبي أراد بقوله ان يجلب انتباه المسلمين إلى هذه الحقيقة ورعاية النظافة لا لشيء آخر .


[466] . تفسير النسفيّ 1 : 271 - وطبعة دار القلم 1 :  382 -

[467] . في الحديث على ردِّا الزمخشري ص

[468] . تفسير النسفيّ 1 : 271 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست