اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 182
التفسير بالرأي على
مصراعيه ، فأوردهم موارد الهلكة ، وما أبدعه الزمخشري هو أنّ الأرجل
بالجرّ عطف على الرؤوس لا لتمسح بل للتبيه على وجوب الإقتصاد في غسل الرّجل .
ودليل الزمخشريّ الآخر على ذلك التفسير التحديد في جانب
«الأرجل» ، فإنّ الممسوح عندهم غير محدود ، فلمّا جيء بالتحديد ـ بحسب
ظنّه ـ دلّ على أنّ المراد من المسح الغسل[466] .
ونقل النَسَفيّ عن جامع العلوم أيضاً أن يكون الجرّ
للمجاورة والحكم الغسل عطفاً على «الوجوه» ، مستدلاً برواية هي أدل على المسح
من الغسل مفادها أن رسول الله(صلى الله عليه وآله)رأى قوماً يمسحون على
أرجلهم ، فقال : ويل للأعقاب من النار[468] .
فالظاهر من هذا النص أنّ الحكم في الأرجل كان المسح لا
الغسل ، لأنّه(صلى الله عليه وآله)رآهم يمسحون ولم يعترض ، بل
ذكّرهم بشيء آخر خارج عن حقيقة الوضوء ، وهو الويل للاعقاب من النار .
إذ من المعلوم بأن الاعقاب معرضة للنجاسة ، ومن
العرب من كان بوالاً على عقبيه ، وأن أكثر عذاب أهل القبور هو من البول كما
في الحديث الشريف ، فقد يكون النبي أراد بقوله ان يجلب انتباه المسلمين إلى
هذه الحقيقة ورعاية النظافة لا لشيء آخر .
[466] .
تفسير النسفيّ 1 : 271 - وطبعة دار القلم 1 : 382 -