responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 180
مضافاً إلى أنّ ذلك لو وقع في كلام العرب ولم يكن غلطاً ; لكان مخالفةً للقانون النحويّ المشتهر ، والكلام المشتمل عليها لا يكون فصيحاً ، والمسلم بل حتى غير المسلم المنصف أيضاً لا يقولان باشتمال القرآن على غير الفصيح ، وأهل الفصاحة من الأعراب أيضاً اعترفوا بالعجز عن المعارضة ، وهؤلاء لو وجدوا سبيلاً إلى الطعن عليه لسلكوه ، وأراحوا أنفسهم عن المعارضة بالسنان لسهولة المعارضة باللسان ، وقد تقدم الحديث في هذا الجانب .

والذين يريدون حمل القرآن على المذهب لم يتفكّروا في خلفيات زعمهم ونتائج عملهم ، ولو تفكّروا لم يحملوا القرآن على الهوى ، ولم يقعوا في تلك المضايق لو كانوا مُنْصِفيْنَ .

60 ـ ابن المنير الاسكندريّ (ت683هـ)

قال ابن المنير : قال أحمد : ولم يوجّه الجرّ بما يشفي الغليل ، والوجه فيه أنّ الغسل والمسح متقاربان من حيث إنّ كلّ واحد منهما إمساس بِآلعُضْوِ ، فيسهل عطف المغسول ـ «الأرجل» على زعمه ـ على الممسوح ـ «الرؤوس» ـ من ثمّ كقوله :

* متقلّداً سيفاً ورمحاً *[463]

* علّفتها تبناً وماءً بارداً *[464]


[463] . راجع كلام الثعلبي ، والواحدي والجويني ، والكيا الهرّاس ، وابن الجوزي ، والسّمعاني ، والقرطبي .

[464] . راجع كلام الواحدي ، والطبرسي ، وابن الفرس ، وابن الجوزي ، والسمعاني ، والقرطبي .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست