responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 135
قد قالوا بالجمع بين الغسل والمسح من باب الاحتياط ، كلّ هذه الأقوال تدعونا إلى أن نقول : إنّ حمل الأخبار الصريحة في المسح على القدمين في كتب الصحاح والسنن على المسح على الخفّين ، كان تحريفاً للشريعة وتأييداً لموقف عثمان بن عفّان والأمويّين في الوضوء[349] .

39 ـ الميبدي ، أبو الفضل ، رشيد الدين (ت 520 هـ)

قال الميبدي عن قراءة الجرّ بالعطف على الرؤوس وأنّ المسح بمعنى الغسل ، واستدلّ على ذلك :

1. بمجئ المسح بمعنى الغسل في لغة العرب ، يقولون : فلان تمسّح للصلاة أي توضّأ .

2. بالتّحديد .

3. بالجوار نقلاً عن أبي عبيدة والأخفش .

وقد أجبنا عن كلّ ذلك مكرّراً فيما مضى ويأتي بعد هذا شي آخر .

40 ـ الشيّخ ، أبو الفتوح الرّازي (من علماء القرن السّادس)

قال الشيّخ ما هذه ترجمته : والقراءتان تدلاّن على المسح بالعطف على لفظ الرؤوس في الجرّ ، وعلى محل الرؤوس في قراءة النّصب ، وكلاهما جاريان في كلام العرب كثيراً .

ثمّ أيّد الشيّخ رأيه بما ورد عن بعض الصّحابة مثل ابن عباس وأنس وغيرهما ،


[349] . راجع ما قلناه عند عرض رأي الكيا الهرّاس الطبري .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست