responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 119
ففي قولهم «تمسّحت» تسمية الكلّ وهو الوضوء باسم جزئه وهو المسح فلم تأولتموها بالغسل ؟

وأمّا القول بالمسح عن بعض الصحابة والتّابعين فهذا يرّد قوله باجماع جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار .

وأمّا الوعيد بالعذاب فليس بعدم الغسل في الوضوء ، بل بعدم الغسل من النّجاسة ، فإن العرب كانت لا تبالي بها ، وحتّى الآن .

31 ـ الواحديّ النيسابوريّ (ت 468 هـ)

اعترف الواحديّ بأنّ الجرّ في الآية من باب العطف على لفظ الرؤوس ومفاده المسح ، إلاّ أنّه حمل المسح على الغسل ، حيث قال : وعلى هذا «الرأس» و«الرجل» ممسوحان إلاّ أنّ المسح في الرِّجل مراد به الغسل[302] انتهى .

واستدلّ على ذلك بدليلبن :

الأوّل : قول نسبه إلى أبي زيد الأنصاري ، وهو : أنّ المسح خفيف الغسل ، ولا شكّ أنّه معنىً مجازيّ وهو يحتاج إلى القرينة ، والقرينة لذلك التحديد وهو «إلى الكعبين» حيث إنّه يختصّ الغسل ، ولا يجري في المسح[303] .

والجواب عن ذلك :

أوّلاً : أنّه غير ثابت وسيأتي تفصيله[304] . وأجملنا الجواب عنه سابقاً[305] .


[302] . الوسيط 2 : 159 -

[303] . الوسيط 2 : 160 -

[304] . في عرض رأى الشيخ الطبرسيّ صاحب التفسير في هذه القراءة .

[305] . عند مناقشة كلام الفارسيّ .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست