اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 119
ففي قولهم «تمسّحت» تسمية
الكلّ وهو الوضوء باسم جزئه وهو المسح فلم تأولتموها بالغسل ؟
وأمّا القول بالمسح عن بعض الصحابة والتّابعين فهذا يرّد
قوله باجماع جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار .
وأمّا الوعيد بالعذاب فليس بعدم الغسل في الوضوء ،
بل بعدم الغسل من النّجاسة ، فإن العرب كانت لا تبالي بها ، وحتّى
الآن .
31 ـ الواحديّ النيسابوريّ (ت 468 هـ)
اعترف الواحديّ بأنّ الجرّ في الآية من باب العطف على لفظ
الرؤوس ومفاده المسح ، إلاّ أنّه حمل المسح على الغسل ، حيث قال :
وعلى هذا «الرأس» و«الرجل» ممسوحان إلاّ أنّ المسح في الرِّجل مراد به الغسل[302] انتهى .
واستدلّ على ذلك بدليلبن :
الأوّل : قول نسبه إلى أبي زيد
الأنصاري ، وهو : أنّ المسح خفيف الغسل ، ولا شكّ أنّه معنىً
مجازيّ وهو يحتاج إلى القرينة ، والقرينة لذلك التحديد وهو «إلى الكعبين» حيث
إنّه يختصّ الغسل ، ولا يجري في المسح[303] .
والجواب عن ذلك :
أوّلاً : أنّه غير ثابت وسيأتي تفصيله[304] . وأجملنا الجواب عنه
سابقاً[305] .