responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 78

مع مانعي الزكاة  ولأسقطو به التكليف عن الخليفة في مواجهتهم .

فقد وردت روايات كثيرة عن كبار الصحابة في ذكر عقوبة مانع الزكاة وحرمة منعه منهم ، عليّ بن أبي طالب ، أبو هريرة الدوسيّ ، عبدالله بن مسعود ، جابر بن عبدالله الأنصاريّ ، أبو ذرّ الغفاريّ ، أنس بن مالك ، وغيرهم من مشاهير الصحابة  وهي الحالة الطبيعيّة المتّبعة في جميع الديانات والمذاهب على مرّ العصور ، وسارت عليها سيرة المسلمين في شتّى مجالات الدين ، وبالخصوص في أبواب الفقه ومسائله الشرعيّة ؛ فلماذا نجد شذوذا عن هذه القاعدة المتعارف عليها هنا ؟

أَلاَ تجعلنا نتّخذ موقف الشكّ والريبة وعدم الاطمئنان بمرويّات الخليفة وأنصاره ، وتدعونا بدافع الحرص والأمانة للوصول إلى حقيقة الحال .

فنقول : لو كان غيره البادئ بالخلاف ، لكان بوسع الخليفة بما له من قوّة تنفيذيّة أن يحسم النزاع بإحدى طرق ثلاث :

الأُولى : استعمال أُسلوب الردع الحاسم .

وهو ما قام به عمر بن الخطاب إذ ضرب صبيغ بن عُسل الحنظلي حتى أدمى رأسه ، وحُمل على قتبٍ ، ونفي إلى البصرة ، وحرّم عطاؤه ومنع الناس من مجالسته ، وصار وضيعا بعد أن كان سيدا ، كل ذلك لسؤاله عن متشابه القرآن[108]!!

وهذا المنهج كان لا يرتضيه الإمام علي مع من يسأل عن المتشابه كالذاريات والمرسلات والنازعات وأمثالها ، إذ أجاب 1 ابن الكواء عن نفس الأسئلة التي


[108] سنن الدارمي 1 : 66 ـ 67 / باب من هاب الفُتيا / ح 144 ، 148 ، تاريخ دمشق 23 : 408 /الترجمة 2846 ، الإصابة في تمييز الصحابة 3 : 458 / الترجمة 4127 ، مسند أحمد 2 : 539 ح 10970 ، الدر المنثور 2 : 152 ، فتح القدير 1 : 319 .

اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست