المراجع
لكتابي «التهذيب» و «الاستبصار» يقف على حقيقة أُخرى غير ما صوره الناقد ، إذ قال الطوسيّ بعد إيراده الخبر السابق :
(هذا
الخبر موافق للعامّة، وقد ورد مورد التقيّة، لأنّ المعلوم من مذهب الأئمّة4 مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما، وذلك أشهر من أن يختلج أحدا فيه الريب.)[1055] .
وقال في
«الاستبصار» : (هذا الخبر موافق للعامّة، وقد ورد مورد التقيّة، لأنّ المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشّك من مذهب أئمّتنا القول بالمسح
على الرجلين، وذلك أشهر من أن يدخل فيه شكّ أو ارتياب بيّن ذلك أنّ رواة هذا الخبر
كلّهم عامّة، ورجال الزيديّة وما يختصّون بروايته لا يعمل به على ما بُيّن في غير موضع)[1056] .
قال النجاشيّ ، عن أحد رجال سند هذا الحديث ،
وهو الحسين بن علوان : (مولاهم ، كوفيّ عامّيّ)[1057] .
وقال ابن حجر : الحسين بن علوان الكلبي عن الأعمش
وهشام بن عروة ،
قال يحيى كذاب ،
وقال علي :
ضعيف جدا ،
وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني : متروك الحديث ، قال ابن حبان : كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعا[1058] .
ونقل المزّيّ ـ من رجال
العامّة ـ عن عمرو بن خالد الواسطيّ ـ وهو رجل