responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 50

كان الاختلاف في الوضوء قد شَجَر بين المسلمين ؟!

وإذا كان يفعل بشابّ ما فعل به لقول قائلة متغزّلة[68] ، والولاة يهتمّون بنقل اخبار من شرب الخمر وغيره من الأمصار إلى الخليفة ، فلماذا لا نرى نقل خبر عنهم في الوضوء ؟!

وإذا صحّ وقوع الخلاف في الوضوء في هذا العهد ، فكيف يصحّ السكوت من عمر ـ على ما حكي من سعة اهتمامه ـ عن الاختلاف في الوضوء ؟! ذلك الفرض الذي تتوقّف عليه كثير من العبادات من صلاة وحجّ وغيرها !

بناءً على ما تقدّم ، نستبعد حصول اتّجاه وضوئيّ مخالف لسنّة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وفعله في عهد عمر بن الخطاب ؛ إذ لو كان لتناقلته الكتب فعدم توجّه الخليفة إلى هذه المسألة المهمّة الحسّاسة ، دليلٌ على استقرار المسلمين على وضوء رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ، بل عدّ العيني في «عمدة القاري» عمر بن الخطاب ضمن رواة المسح عن رسول الله ، إذ قال : «ومنها حديث عمر رضى‌الله‌عنه أخرجه بن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ»[69] .

 


[68] الشاب هو نصر بن حجاج ، وقد تغزلت به امرأة قائلة :

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج

فسمعها عمر وكان انذاك خليفة فأمر بإخراج نصر بن حجاج من المدينة إلى البصرة ! وأنظر الخبر بكامله في حلية الأولياء 4 : 322 ، والإصابة 6 : 485 ، الترجمة 8445 لنصر بن حجاج ابن علاط السلمي من ابناء الصحابة .

[69] عمدة القاري 2 : 240 ، قال بهذا ، ثمّ خدشه بأن فيه عبدالله بن لهيعة نحن لا نريد مناقشة هذا الخبر هنا ، فقد نأتي به في البحث الروائي لاحقا فانتظر .

اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست