وإذا
كان يفعل بشابّ ما فعل به لقول قائلة متغزّلة[68] ، والولاة يهتمّون بنقل اخبار من شرب الخمر وغيره من الأمصار إلى
الخليفة ، فلماذا لا نرى نقل خبر عنهم في الوضوء ؟!
وإذا
صحّ وقوع الخلاف في الوضوء في هذا العهد ، فكيف يصحّ السكوت من
عمر ـ على ما حكي من سعة اهتمامه ـ عن الاختلاف في الوضوء ؟!
ذلك الفرض الذي تتوقّف عليه كثير من العبادات من صلاة وحجّ وغيرها !
بناءً
على ما تقدّم ، نستبعد حصول اتّجاه وضوئيّ مخالف لسنّة رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم وفعله في عهد عمر بن
الخطاب ؛ إذ لو كان لتناقلته الكتب فعدم توجّه الخليفة إلى هذه المسألة المهمّة
الحسّاسة ، دليلٌ على استقرار المسلمين على وضوء رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم ، بل عدّ العيني في «عمدة القاري»
عمر بن الخطاب ضمن رواة المسح عن رسول الله ،
إذ قال : «ومنها حديث عمر رضىاللهعنه أخرجه بن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ»[69] .
[68] الشاب هو نصر بن حجاج ، وقد تغزلت به امرأة قائلة
:
هل من سبيل إلى خمر فأشربها
أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج
فسمعها عمر وكان انذاك خليفة فأمر بإخراج نصر بن حجاج من المدينة
إلى البصرة ! وأنظر الخبر بكامله في حلية الأولياء 4 : 322 ، والإصابة 6 : 485 ، الترجمة 8445 لنصر بن حجاج
ابن علاط السلمي من ابناء الصحابة .
[69] عمدة القاري 2 : 240 ، قال بهذا ، ثمّ خدشه بأن فيه عبدالله
بن لهيعة نحن لا نريد مناقشة هذا الخبر هنا ، فقد نأتي به في البحث
الروائي لاحقا فانتظر .