responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 448

قال : بلى ولكني سمعت رسول الله يقول : مبلغ الحلية مبلغ الوضوء فاحببت أن يزيدني في حليتي[908] .

ويروى عن معاوية أنّه توضّأ للناس ، فلمّا بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقّاها بشماله حتّى وضعها على وسط رأسه حتّى قطر الماء أو كاد يقطر ، ثمّ مسح من مقدّمة إلى مؤخّره ومن مؤخّره إلى مقدّمه[909] .

أمّا مدرسة التعبّد المحض فلم ترتض هذا التغيير في الوضوء ، لأنّها تعدّ الوضوء من الأُمور التوقيفيْة التعبّديّة التي يجب فيها الرجوع إلى الشرع ، وأنّ الوضوء لم يكن عندهم هو الإنقاء حسب قول ابن عمر أو مبلغ الحلية هو مبلغ الوضوء حسب قول أبو هريرة ، بل هو إتيان ما أمر به الله ، ونزل به القرآن ، وأكّد عليه الرسول الأعظم .

وقد أشار الإمام علي إلى المراحل الأربعة التي مرت بها الشريعة بعد رسول الله في خطبته المعروفة بالشقشقية بقوله « يَكْثُر العِثارُ فيها ، والاعْتِذارُ منها ، فصاحِبُها كَراكِب الصَّعْبَة : إنَّ أشْنَقَ لها خَرَمَ ، وإنْ أسْلَسَ لها تَقَحَّم ، فَمُنِىَ الناسُ لَعَمْرُ الله بِخْبْطٍ وشِماسٍ ، وتَلوُّنٍ واعْتِراضْ فَصَبَرْتُ على طولِ »[910] فالخبط وهو السير على غير الجاده حيث خلطت السياسة بين المرتدين وغيرهم في عهد أبي بكر ، وإن عمر بن الخطاب كان يفتي بشيء ثم يفت بضده أو ما يخالفه تارة


[908] المصنف لابن أبي شيبة 1 : 58 / ح 607 .

[909] سنن أبي داود 1 : 31 / باب صفة وضوء النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم / ح 124 ، وعنه في سنن الكبرى 1 : 59 / باب الإختيار في إستيعاب الرأس بالمسح / ح 276 .

[910] نهج البلاغة : 33 ، الخطبه رقم 3 المعروفة بالشقشقية .

اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست