responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 304

وقفت سابقا على كلام الحجّاج وتعليله بأنّه : (أقرب إلى الخبث) ؛ أو قول عائشة لعبدالرحمن : (إنَّ رسول الله قال : ويل للأعقاب من النار) أو أنَّه 0 قال : (أسبغوا الوضوء) وأنَّ عائشة وابن عمر وأبا هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص قد يكونون أدرجوا هاتين الجملتين ـ اسبغوا وويل للاعقاب ـ معا للدلالة على الغسل ؛ والذي مثّل علماء الحديث للإدراج بها .

فيحتمل أن يكون رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قد أراد بقوله : «أن يسبغ كما أمره الله به» الإشارة إلى أنَّ الإسباغ يتحقّق بغسلتين لا أزيد ، وذلك لما تواتر عنه 0 وثبت عند الفريقين تحقيق الإسباغ في المرتين ، أمّا تحقق الإسباغ بثلاث مرَّات فهذا ما لا يقبله رسول الله ، كما لا تقبله مدرسة المسح وأتباع أهل البيت تبعا للرسول والقرآن .

ومن الظريف هنا أن نذكر عبارة لاحد مُحشي سنن ابن ماجة ، حيث يقول ؛ إنَّ قوله : «يمسح برأسه ورجليه» يجب حمله على الغسل بأدلَّة خارجيّة ، كما حمل القرآن عليه !

كانت هذه نماذج أُخرى لوضوءات صحابة آخرين ، تراهم يمسحون ويؤكّدون على أنَّ المسح هو من وضوء النبيّ 0 ، عرضناها لدحض اتهامات المغرضين الذاهبين لكلِّ سبيل حالك !

ونأتي بنماذج أُخرى لوضوءات بعض التابعين ، وبعض أهل البيت ، حتّى يتبيّن لنا استمرار خطّ المسح ، للتأكيد على أنَّ المسح ليس من مبتدعات الروافض والشيعة ، كما يقولون .

اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست