responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 303

«إنَّها لا تتمّ صلاة لأِحد حتّى أسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين»[618] .

أخرج الطحاويّ في شرح معاني الآثار ، خبر رفاعة مسندا كذلك[619] .

قال السيوطيّ : أخرج البيهقيّ في سننه ، عن رفاعة بن رافع : إنَّ رسول الله قال للمسيء صلاته : «إنَّها لا تتمّ صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين»[620] .

وقد أخرج هذا الحديث كلٌّ من : ابن أبي داود في سننه[621] ، والنسائيّ[622] ، والحاكم[623] . وقال الحاكم : إنه صحيح على شرط الشيخين  ووافقه على ذلك الذهبيّ في تلخيصه .

وقال العيني : حسَّنه أبو عليّ الطوسيّ ، وأبو عيسى الترمذيّ ، وأبو بكر البزاز ، وصحّحه : الحافظ ابن حبّان ، وابن حزم[624] .

نرى في جميع هذه النصوص جملة : (حتّى يسبغ الوضوء كما أمره الله) التي تشير إلى مسلك الرأي ، وأنَّهم سيؤوّلون ويجتهدون في معنى الإسباغ ـ وسيقف القارئ في الجانب الفقهي اللغوي على تفاصيل أكثر إنّ شاء الله تعالى ـ وقد


[618] سنن الدارمي 1 : 350 / باب في الذي لا يتم الركوع / ح 1329 ، سنن ابن ماجة 1 : 156 / باب ما جاء في الوضوء على ما أمر تعالى / ح 460 . ومثله في تفسير الطبري .

[619] شرح معاني الآثار 1 : 35 .

[620] الدر المنثور 3 : 27 .

[621] سنن أبي داود 1 : 227 / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود / ح 858 -

[622] سنن النسائي 2 : 225 / باب الرخصة في ترك الذكر في السجود / ح 1136 .

[623] المستدرك على الصحيحين 1 : 368 / باب التأمين / ح 881 .

[624] عمدة القاري 2 : 240 / باب ما جاء في الوضوء .

اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست