«إنَّها
لا تتمّ صلاة لأِحد حتّى أسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين»[618] .
أخرج
الطحاويّ في شرح معاني الآثار ، خبر رفاعة مسندا كذلك[619] .
قال
السيوطيّ : أخرج البيهقيّ في سننه ، عن رفاعة بن رافع : إنَّ رسول الله قال للمسيء صلاته : «إنَّها
لا تتمّ صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين»[620] .
وقد
أخرج هذا الحديث كلٌّ من : ابن أبي داود في سننه[621] ، والنسائيّ[622] ، والحاكم[623] . وقال الحاكم : إنه صحيح على شرط الشيخين ووافقه على ذلك الذهبيّ
في تلخيصه .
وقال
العيني : حسَّنه أبو عليّ الطوسيّ ، وأبو عيسى الترمذيّ ، وأبو بكر البزاز ، وصحّحه : الحافظ ابن حبّان ، وابن حزم[624] .
نرى في جميع هذه النصوص جملة : (حتّى يسبغ الوضوء كما أمره الله)
التي تشير إلى مسلك الرأي ،
وأنَّهم سيؤوّلون ويجتهدون في معنى الإسباغ ـ وسيقف القارئ في الجانب الفقهي
اللغوي على تفاصيل أكثر إنّ شاء الله تعالى ـ وقد
[618] سنن الدارمي 1 :
350 / باب في الذي لا يتم الركوع / ح 1329 ، سنن ابن ماجة 1 : 156 / باب ما جاء في
الوضوء على ما أمر تعالى / ح 460 . ومثله في تفسير الطبري .