responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 227

أربعا ، ثمَّ أخذ بها بنو أُميّة[436] .

فمعاوية لم يكن جاهلاً بصلاة عثمان إلّا أنّه أراد ـ بدهائه ـ أن يعرف مدى تأثير رأي عثمان الصلاتي في الناس وخصوصا عند أقاربه وحاشيته !

2 ـ الجمع بين الأُختين بالملك :

أخرج ابن المنذر ، عن القاسم بن محمَّد : إنَّ حيَّا من أحياء العرب سألوا معاوية عن الأُختين ممَّا ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطأهما ؟

قال : ليس بذلك بأس .

فسمع بذلك النعمان بن بشير ؛ فقال : أفتيت بكذا وكذا ؟!

قال : نعم .

قال : أرأيت لو كان عند الرجل أُخت مملوكته ، يجوز أن يطأها ؟

قال : أما والله لربَّما وددتني اُدرك ، فقل لهم : اجتنبوا ذلك فإنَّه لا ينبغي لهم ؟

فقال : إنَّما هي الرحم من العتاقة وغيرها[437] .

إنّ معاوية بإفتائه هذا كان قد اتّبع فقه عثمان ؛ إذ إنَّه كان قد أفتى بذلك سابقاً .

فقد أخرج مالك في الموطّأ عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب : إنَّ رجلاً سأل عثمان بن عفّان عن الأُختين من ملك اليمين ، هل يجمع بينهما ؟

فقال عثمان : أحلّتهما آية ، وحرّمتهما آية ، فأمَّا أنا فلا أحبُّ أن أصنع ذلك .


[436] مصنف عبدالرزاق 2 : 518 / باب الصلاة في السفر / ح 4277 ، وعنه في كنز العمال 8 : 113 / باب القَصُر / ح 22720 .

[437] أنظر : مصنف بن أبي شيبة 3 : 483 / في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان / ح 16265 ، وعنه في الدر المنثور 2 : 477 .

اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست