عبد الله بن عبّاس [284] ، عمران بن حصين [285] ، عبد الله بن عمر [286] ، أنس بن مالك[287] ، وعائشة[288] ، وأبو جحيفة[289] ، وأبو ذر[290] . وبعض التابعين مثل : عروة بن الزبير[291] ، وحفص بن عمر[292] وغيرهم .
[284] سنن النسائي 3 : 121 /باب المكان الذي
يقصر فيه الصلاة /ح 1452 ، وجاء في مسند أحمد 1: 349
عن ابن عباس، أنّه قال: من صلّى في السفر أربعا كمن صلّى في الحضر ركعتين .
وكان يقول : إنه فرض للمسافر صلاة ، وللمقيم صلاة ، فلا ينبغي للمقيم أن يصلي
صلاة المسافر ، ولا ينبغي للمسافر أن يصلي صلاة
المقيم . أنظر : مصنف عبدالرزاق 2 : 561 / باب من أتم في السفر / ح 4466 .
[285] سنن الترمذي 2 :
430 / باب ما جاء في التقصير في السفر / ح 545 ، سنن أبي داود 2 : 9 / باب متى يتم
المسافر / ح 1229 .
[286] صحيح مسلم 1 : 482 / باب قصر الصلاة
بمنى / ح 3 من المجموعة 694 ، عن مصنف بن أبي شيبة 3 :
256 / في الصلاة بمنى كم هي / ح 13978 ، وفيه : وكان ابن عمر إذا
صلى مع الإمام صلى أربعا ، وإذا صلى وحده صلاها
ركعتين ، وجاء في المطالب العالية 5 : 99 / باب
قصر الصلاة في السفر / ح 736 ، وبإسناده صحيح ، أنّ عبدالله بن عمر سُئل
عن الصلاة في السفر ، فقال : ركعتين ركعتين من خالف السنة
كفر .
[287] صحيح البخاري 1
: 369 / باب يقصر إذا خرج من موضعه / ح 1039 ، صحيح مسلم 1 : 480 / باب صلاة المسافر
وقصرها / ح 690 ، سنن
الترمذي 2 : 431 / باب ما جاء في التقصير في السفر / ح 546 .
[288] صحيح البخاري 1
: 369 / باب يقصر إذا خرج من موضعه / ح 1040 ، صحيح مسلم 1 : 478 / باب صلاة المسافرين
وقصرها / ح 685 أخرجه من ثلاث طرق .
[289] سنن النسائي 1 : 235 / باب عدد صلاة
الظهر في الحضر / ح 470 ، مصنف ابن أبي شيبة 2 : 204 / باب من كان يقصر
الصلاة / ح 8165 ، و 2 : 205 / ح 8175 ، المعجم الكبير 22 : 101 /
ح 247 ، كنز العمال 8 : 113 / باب القصر / ح
22716 عن ابن النجار
[290] مسند أحمد 5 :
165 / ح 21495 ،
مجمع الزوائد 2 : 157 .